( ومنه ) أي للأخبار الصحيحة الكثيرة فيها ومن نفاها إنما أراد بحسب علمه ( ما لا يسن له جماعة ( الضحى ) ركعتان ) لخبر وأقلها عن البخاري { أبي هريرة } أنه صلى الله عليه وسلم أوصاه بهما وأنه لا يدعهما أربع لما صح { وأدنى كمالها } قال بعضهم كان صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء فست فثمان ، والشمس } ، و { والضحى } لحديث فيه رواه ويسن فيها قراءة { . ا هـ . ولم يبين أنه يقرؤهما فيما إذا زاد على ركعتين في كل ركعتين من ركعاتها أو في الأوليين فقط وعليه فما عداهما يقرأ فيه الكافرون والإخلاص كما علم [ ص: 232 ] مما مر . البيهقي
( ثنتا عشرة ركعة ) لخبر فيه ضعيف ومن ثم صحح في المجموع ، والتحقيق ما عليه الأكثرون أن أكثرها ثمان وينبغي حمله ليوافق عبارة الروضة على أنها أفضلها ؛ لأنها أكثر ما صح عنه صلى الله عليه وسلم ، وإن كان أكثرها ذلك لوروده ، والضعيف يعمل به في مثل ذلك حتى تصح وأكثرها ، والأفضل نية الضحى بالزائد على الثمان وكذا في الرواتب ، وإنما امتنع جمع أربع في التراويح ؛ لأنها أشبهت الفرائض بطلب الجماعة فيها ولا يرد الوتر فإنه ، وإن جاز جمع أربع منه مثلا بتسليمة مع شبهه كذلك لكنه ورد الوصل في جنسه بخلاف التراويح السلام من كل ركعتين من ارتفاع الشمس كرمح كما في التحقيق ، والمجموع كالشرحين . ووقتها
وقول الروضة عن الأصحاب من الطلوع قال الأذرعي غريب أو سبق قلم إلى الزوال وهو مراد من عبر بالاستواء إذا مضى ربع النهار ليكون في كل ربع منه صلاة وللخبر الصحيح [ ص: 233 ] { ووقتها المختار } أي بفتح الميم تبرك من شدة الحر في أخفافها ( تنبيه ) ما ذكر من أن الثمان أفضل من الثنتي عشرة لا ينافي قاعدة أن كلما كثر وشق كان أفضل لخبر صلاة الأوابين حين ترمض الفصال { مسلم أجرك على قدر نصبك وفي رواية نفقتك لعائشة } ؛ لأنها أغلبية لتصريحهم بأن أنه صلى الله عليه وسلم قال ، كالقصر أفضل من الإتمام بشرطه ، وكالوتر بثلاث أفضل منه بخمس أو سبع أو تسع على ما قاله العمل القليل يفضل العمل الكثير في صور الغزالي لكنه مردود ، وكالصلاة مرة في جماعة أفضل منها خمسا وعشرين مرة وحده كذا ذكره الزركشي ولا يصح ؛ لأن لا تجوز فلا تنعقد كما يأتي ، وكركعة الوتر أفضل من ركعتي الفجر وتهجد الليل وإن كثر ذكره في المطلب قال ولعل سبب ذلك انسحاب حكمها على ما تقدمها أي كونها تصير وظائف يومه وليلته وترا { إعادة الصلاة مع الانفراد لغير وقوع خلل في صحتها } . والله تعالى وتر يحب الوتر
أفضل من تطويلهما بغير الوارد ، وركعتي العيد أفضل من ركعتي الكسوف بكيفيتهما الكاملة ؛ لأن العيد لتوقيته أشبه الفرض مع شرف وقته ، وكوصل المضمضة والاستنشاق أفضل من فصلهما وبقيت صور أخرى ولك أن تقول لا يرد شيء من ذلك على القاعدة ؛ لأن هذه كلها لم تحصل الأفضلية فيها من حيث عدم أشقيتها بل من حيثية أخرى اقترنت بها كالاتباع الذي يربوا ثوابه على ثواب الكثرة والمشقة فتأمله لتعلم ما في كلام وتخفيف ركعتي الفجر الزركشي وغيره وأن المجتهد قد يرى من المصالح المحتفة بالقليل ما يفضله على الكثير ومن ثم قال رضي الله عنه الشافعي أحب إلي من استكثار عددها ، والعتق بالعكس ؛ لأن القصد ثم طيب اللحم وهنا تخليص الرقبة ولا ينافيه حديث { استكثار قيمة الأضحية } لإمكان حمله بل تعينه على من أراد الاقتصار على واحدة ونظير ذلك قاعدة أن العمل المتعدي أفضل من القاصر فهي أغلبية ؛ لأن القاصر قد يكون أفضل كالإيمان أفضل من نحو الجهاد . خير الرقاب أنفسها عند أهلها وأغلاها ثمنا
واختار ابن عبد السلام كالإحياء أن فضل الطاعات على قدر المصالح الناشئة عنها كتصدق بخيل بدرهم ، فإنه أفضل من قيامه ليلة وصومه أياما