ويستثنى صور أخرى استوعبتها مع بيان ما فيها في شرح العباب منها ما على رجل الذباب وإن رئي ويسير عرفا من شعر أو ريش [ ص: 97 ] نعم المركوب يعفى عن كثير شعره ومن دخان أو بخار تصعد بنار وإلا كبخار كنيف وريح دبر رطب فطاهر ، وبحث القمولي نجاسة جميع رغيف أصابه كثيره لرطوبته مردود بأنه جامد فلا يتنجس إلا مماسة فقط ولا يطهره الماء ومن غبار سرجين وما على منفذ غير آدمي مما خرج منه [ ص: 98 ] وروث منشؤه منه وذرق طير وما على فمه وفم كل مجتر كما نقله المحب الطبري عن ابن الصباغ في البعير واعتمده وفم صبي قال جمع وكذا ما تلقيه الفئران من الروث في حياض الأخلية إذا عم الابتلاء به ويؤيده بحث الفزاري العفو عن بعر فأرة في مائع عم بها الابتلاء وشرط ذلك كله أن لا يغير ، وأن يكون من غير مغلظ ، وأن لا يكون بفعله فيما يتصور فيه ذلك ( تنبيه )
علم من كلامهم في هذه المستثنيات أنها لا تنجس ملاقيها وفي شروط الصلاة أن المعفوات ثم تنجس لكن لا تبطل بها الصلاة مثلا ، وحينئذ يشكل الفرق فإن الضرورة أو الحاجة الموجبة للعفو موجودة في الكل إلا أن يقال على بعد إن أصل الضرورة هنا آكد ، وقد يؤيد ذلك عدم تأثير الخمر في نجاسة طرفها إذا تخللت .


