( ويكره قيام ) أي للنهي عنه في الخبر المتفق عليه ولأنه يضر كما أشار إليه الحديث أي من شأنه ذلك ومن ثم كره قيام مضر ولو في بعض الليل وبحث سهر ( كل الليل ) ولو في عبادة ( دائما ) المحب الطبري عدم كراهته لمن يعلم من نفسه عدم الضرر أصلا قال الأذرعي وهو حسن بالغ كيف وقد عد ذلك من مناقب أئمة . ا هـ . ويجاب بأن أولئك مجتهدون لا سيما وقد أسعفهم الزمان والإخوان وهذا مفقود اليوم فلم يتجه إلا الكراهة مطلقا لغلبة الضرر أو الفتنة بذلك وخرج بكل إلى آخره ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك في العشر الأخير من رمضان ، وإنما لم يكره قيام ليال كاملة بقيده الآتي ؛ لأنه يستوفي في الليل ما فاته وهنا لا يمكنه نوم النهار لتعطل ضرورياته الدينية ، والدنيوية صوم الدهر