( تنبيه ) تكره إقامة جماعة بمسجد غير مطروق له إمام راتب بغير إذنه قبله أو معه أو بعده ، ولو غاب الراتب انتظر ندبا ثم إن أرادوا فضل أول الوقت أم غيره ، وإن لم يريدوا ذلك لم يؤم غيره إلا إن خافوا فوت الوقت كله ومحل ذلك حيث لا فتنة وإلا صلوا فرادى مطلقا .


