الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( تنبيه ) تكره إقامة جماعة بمسجد غير مطروق له إمام راتب بغير إذنه قبله أو معه أو بعده ، ولو غاب الراتب انتظر ندبا ثم إن أرادوا فضل أول الوقت أم غيره ، وإن لم يريدوا ذلك لم يؤم غيره إلا إن خافوا فوت الوقت كله ومحل ذلك حيث لا فتنة وإلا صلوا فرادى مطلقا .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : تكره إقامة جماعة بمسجد غير مطروق ) أما المطروق فلا يكره إقامة الجماعة فيه بغير إذن راتبه قبله أو بعده أو معه كما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي ( قوله : وإلا صلوا فرادى مطلقا ) شامل لما إذا خافوا فوت الوقت كله ويخالفه قول المجموع إذا خافوا الفتنة انتظروه ، فإن خافوا فوت الوقت كله صلوا جماعة . ا هـ . ثم رأيته في شرح العباب قال فأما إذا خافوا فوت الوقت بأن لم يبق منه إلا ما يسع تلك الصلاة فقط لا ركعة ، فإنهم يجمعون ، وإن خافوا فتنة كما في المجموع ويلزمهم التجميع في هذه الحالة إن لم يكن بالبلد ما يظهر به الشعار إلا هذا المحل . ا هـ . فكان المطابق لذلك أن يقول بعد قوله مطلقا إلا إذا خافوا فوت الوقت كله فتأمل ويتجه أن يقال إن كانت الفتنة المخوفة بحيث تؤدي إلى تلف نفس أو عضو أو نحوهما لم يصلوا جماعة .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : بمسجد غير مطروق ) أي أما المطروق فلا يكره إقامة الجماعة فيه بغير إذن راتبه قبله أو بعده أو معه كما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي سم ونهاية ( قوله : أو بعده ) قد يشكل خصوصا إذا حصل للجائين بعد الجماعة الأولى عذر اقتضى التأخير فلعل المراد أنه يكره تحري إيقاع الجماعة بعده ع ش ( قوله : وإلا صلوا فرادى مطلقا ) شامل لما إذا خافوا فوت الوقت كله ويخالفه قوله في شرح العباب فأما إذا خافوا فوت الوقت بأن لم يبق منه إلا ما يسع تلك الصلاة فقط لا ركعة ، فإنهم يجمعون ، وإن خافوا فتنة كما في المجموع ويلزمهم التجميع في هذه الحالة إن لم يكن بالبلد ما يظهر به الشعار إلا هذا المحل انتهى فكان المطابق لذلك أن يقول بعد قوله مطلقا إلا إذا خافوا فوت الوقت كله فتأمل ويتجه أن يقال : إن كانت الفتنة المخوفة بحيث تؤدي إلى تلف نفس أو عضو أو نحوهما لم يصلوا جماعة سم .




                                                                                                                              الخدمات العلمية