ولو شك شافعي في إتيان المخالف بالواجبات عند المأموم لم يؤثر في صحة الاقتداء به تحسينا للظن به في توقي الخلاف ومر في سجدة ص أن المبطل الذي يغتفر جنسه في الصلاة لا يضر إتيان المخالف به وكذا لا يضر إخلاله بواجب إن كان ذا ولاية [ ص: 282 ] خوفا من الفتنة فيقتدي به الشافعي ولا إعادة عليه وكأنهم إنما لم يوجبوا عليه موافقته في الأفعال مع عدم نية الاقتداء به لعسر ذلك وإلا فهو محصل لدفع الفتنة ولصحة صلاة الشافعي يقينا ويشكل على ذلك ما يأتي أنه لا تصح الجمعة المسبوقة ، وإن كان السلطان معها الصادق بكونه إمامها إذ قياس ما هنا صحة اقتدائهم به خوف الفتنة بل هي ثم أشد ويجاب بأنه عهد إيقاع غير الجمعة مع اختلال بعض شروطها لعذر ولم يعهد ذلك في الجمعة بعد تقدم جمعة أخرى ، فإن اضطروا للصلاة معه نووا ركعتين نافلة
( تنبيه ) رجح مقابل الأصح جماعة من أكابر أئمتنا بل ألف فيه مجلي ونقل عن الأكثرين لكن نوزع فيه واختاره جمع محققون متأخرون وعلى المذهب فرق ابن عبد السلام بين ما هنا وعدم صحة اقتداء أحد مجتهدين في الماء أو القبلة إذا اختلف اجتهادهما بالآخر بأن المنع مطلقا هنا يؤدي إلى تعطيل الجماعة المطلوب تكثيرها بخلافه في ذينك لندرتهما ، فإن قلت يؤيد المقابل المذكور ما هو معلوم أن من قلد تقليدا صحيحا كانت صلاته صحيحة حتى عند مخالفه قلت معنى كونها صحيحة عند المخالف أنها تبرئ فاعلها عن المطالبة بها ونحو ذلك لا أنا نربط صلاتنا بها ؛ لأن هذا تخلفه مفسدة أخرى هي اعتقادنا أنه غير جازم بالنية بالنسبة إلينا فمنعنا الربط لذلك لا لاعتقادنا بطلان صلاته بالنسبة لاعتقاده فالحاصل أنها من حيث ربطنا بها غير صالحة لذلك ومن حيث إبراؤها لذمة فاعلها صالحة له ظاهرا فيهما وأما باطنا فكل من صلاتنا وصلاته يحتمل الصحة وغيرها لأن الحق أن المصيب في الفروع واحد لكن على كل مقلد أن يعتقد بناء على أنه يجب تقليد الأرجح عنده أن ما قاله مقلده أقرب إلى موافقة ما في نفس الأمر مما قاله غيره مع احتمال مصادفة قول غيره لما فيه فتأمله .


