( أبطل صلاة من أمكنه التعلم ) ولم يتعلم ؛ لأنه ليس بقرآن [ ص: 287 ] نعم إن ضاق الوقت صلى لحرمته ويظهر أنه لا يأتي بتلك الكلمة ؛ لأنها غير قرآن قطعا فلم تتوقف صحة الصلاة حينئذ عليها بل تعمدها ولو من مثل هذا مبطل وأعاد لتقصيره وحذف هذا من أصله ؛ لأنه معلوم ولا يجوز الاقتداء به في الحالين ( فإن عجز لسانه أو لم يمض زمن إمكان تعلمه ) من حين إسلامه فيمن طرأ إسلامه ومن التمييز في غيره على الأوجه كما مر ؛ لأن الأركان ، والشروط لا فرق في اعتبارها بين البالغ وغيره ( فإن كان في الفاتحة ) أو بدلها ولو الذكر كما هو ظاهر ( فكأمي ) ومر حكمه ( وإلا ) بأن كان في غيرها وغير بدلها ( فتصح صلاته ، والقدوة به ) وكذا إن ؛ لأنه حينئذ كلام أجنبي وشرط إبطاله ذلك بخلاف ما في الفاتحة أو بدلها ، فإنه ركن وهو لا يسقط بنحو جهل أو نسيان نعم لو تفطن للصواب قبل السلام بنى ولم تبطل صلاته وحيث بطلت صلاته هنا يبطل الاقتداء به لكن للعالم بحاله كما قاله جهل التحريم وعذر أو نسي أنه لحن أو في صلاة فعلم أن صلاته لا تبطل بالتغيير في غير الفاتحة أو بدلها إلا إذا قدر وعلم وتعمد الماوردي ويفرق بينه وبين ما يأتي في الأمي بأن هذا يعسر الاطلاع على حاله قبل الاقتداء به واختار السبكي ما اقتضاه قول الإمام ليس لهذا قراءة غير الفاتحة ؛ لأنه يتكلم بما ليس بقرآن بلا ضرورة من البطلان مطلقا