الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( وتصح ) القدوة ( للمتوضئ بالمتيمم ) الذي لا يلزمه قضاء لكمال صلاته ( و ) للمتوضئ ( بماسح الخف وللقائم بالقاعد ، والمضطجع ) ، والمستلقي ولو موميا ولأحدهم بالآخر لذلك وللاتباع في الثاني قبل موته صلى الله عليه وسلم بيوم أو يومين وهو ناسخ لخبر { وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون } وزعم أنه لا يلزم من نسخ وجوب القعود وجوب القيام يرد بأن القيام هو الأصل ، وإنما وجب القعود لمتابعة الإمام فحين إذ نسخ ذلك زال اعتبار المتابعة فلزم وجوب القيام ؛ لأنه الأصل ( والكامل ) أي البالغ الحر ( بالصبي ) المميز ولو في فرض لخبر البخاري { أن عمرو بن سلمة بكسر اللام كان يؤم قومه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن ست أو سبع } نعم البالغ ولو مفضولا أو قنا أولى منه للخلاف في صحة الاقتداء به ومن ثم كره كما في البويطي ( والعبد ) ولو صبيا لما صح أن عائشة كان يؤمها عبدها ذكوان نعم الحر أولى منه إلا إن تميز بنحو فقه كما يأتي ، والحر في صلاة الجنازة أولى مطلقا ؛ لأن دعاءه أقرب للإجابة

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : وزعم أنه لا يلزم من نسخ وجوب القعود وجوب القيام ) أي لما تقرر في الأصول من تصحيح أنه إذا نسخ الوجوب بقي الجواز أي عدم الحرج ( قوله : لأنه الأصل ) قد يقال أصالته لا تفيد مع شمول القاعدة لذلك ( قوله : نعم البالغ ولو مفضولا إلخ ) شامل لامتياز الصبي بأصل الفقه ( قوله : ومن ثم كره كما في البويطي ) قد تستشكل الكراهة بوقوعه في عهده عليه الصلاة والسلام مع تكراره وعدم إنكاره عليه الصلاة والسلام وباحتجاجه في شرح الروض على أن البالغ والحر أولى من الصبي والعبد بقوله وخروجا من خلاف من كره الاقتداء به أي بالصبي ، والعبد . ا هـ . فتأمله إلا أن يدعي أن محل الكراهة إذا وجد صالح للإمامة غيره ويحمل ما ورد على أنه لم يوجد صالح ( قوله : إلا إن تميز بنحو فقه ) أي فهما [ ص: 289 ] سواء على ما يأتي



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : الذي ) إلى قول المتن ولو بان في النهاية إلا قوله واختير إلى أما إذا وكذا في المغني إلا قوله وزعم إلى المتن وقوله ونحوه إلى المتن ( قوله : ولو موميا ) أي حيث علم المأموم بانتقالاته ولو بطريق الكشف وهذا بالنسبة له أما بالنسبة لغيره كما لو كان رابطة فلا يعول على ذلك ، وإنما اغتفر ذلك في حقه لعلمه بحقيقة الحال ومحل كون الخوارق لا يعتد بها إنما هو قبل وقوعها ، وأما بعدها فيعتد بها في حق من قامت به فمن ذهب من محل بعيد إلى عرفة وقت الوقوف بها وأدى أعمال الحج تم حجه وسقط عنه الفرض ع ش ( قوله : لذلك ) أي لكمال صلاته ( قوله : في الثاني ) أي في القائم بالقاعد ( قوله : قبل موته إلخ ) وكان ذلك يوم السبت أو الأحد وتوفي صلى الله عليه وسلم ضحوة يوم الاثنين نهاية ومغني قال ع ش قول م ر يوم السبت إلخ أي في صلاة الظهر دميري . ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : لا يلزم إلخ ) أي لما تقرر في الأصول من تصحيح أنه إذا نسخ الوجوب بقي الجواز أي عدم الحرج سم ( قوله : ذلك ) أي وجوب القعود ( قوله : لأنه الأصل ) قد يقال أصالته لا تفيد مع شمول القاعدة لذلك سم ( قوله : لخبر البخاري إلخ ) أي وللاعتداد بصلاته نهاية ومغني ( قوله : بالصبي المميز إلخ ) أي ولو قبل بلوغه سبع سنين أخذا من الخبر الآتي ، وأما أمره بها فيتوقف على بلوغه ذلك فتنبه له ع ش ( قوله : ولو مفضولا إلخ ) شامل لامتياز الصبي بأصل الفقه سم عبارة النهاية والمغني ولو كان الصبي أقرأ أو أفقه . ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : للخلاف إلخ ) لك أن تقول أنى يراعى الخلاف مع مخالفته للسنة الصحيحة إلا أن يقال ليست صريحة في المدعي لاحتمال عدم اطلاعه صلى الله عليه وسلم على ذلك ، وفعل عمرو المذكور اجتهاد لبعض الصحابة ، وإن كان بعيدا من سياق الحديث بصري ( قوله : ومن ثم كره إلخ ) قد تشكل الكراهة بوقوعه في عهده صلى الله عليه وسلم مع تكراره وعدم إنكاره عليه الصلاة والسلام إلا أن يدعي أن محل الكراهة إذا وجد صالح للإمامة غيره ويحمل ما ورد على أنه لم يوجد صالح سم وأجاب ع ش بما نصه إلا أن يقال وجه الكراهة الخروج من خلاف من منع الاقتداء به وهذا لم يكن موجودا في عهده صلى الله عليه وسلم وعروض الخلاف بعده لا يضر لاحتمال النسخ عند المخالف ا هـ قول المتن ( والعبد ) لو حذف المصنف الواو منه لكان أولى ليستفاد منه صحة قدوة الكامل بالصبي العبد بالمنطوق وبالصبي الحر وبالعبد الكامل بطريق الأولى مغني ( قوله : لما صح إلخ ) أي ولأن صلاته معتد بها نهاية ومغني ( قوله : نعم الحر أولى منه ) أي ، وإن قل ما فيه من الرق ، والظاهر تقديم المبعض على كامل الرق ومن زادت حريته على من نقصت منه نهاية ومغني

                                                                                                                              ( قوله : إلا إن تميز بنحو فقه إلخ ) أي فهما سواء على ما يأتي سم ومغني ( قوله : مطلقا ) أي تميز العبد بنحو فقه أو لا ع ش ( قوله : لأن دعاءه إلخ ) عبارة المغني ؛ لأن القصد منها الشفاعة ، والدعاء ، والحر بهما أليق . ا هـ . ( قوله : أقرب للإجابة ) قد يقال إن ثبت فيه نقل فواضح وإلا فمحل تأمل [ ص: 289 ] بصري




                                                                                                                              الخدمات العلمية