( وتصح ) ( و ) للمتوضئ ( بماسح الخف وللقائم بالقاعد ، والمضطجع ) ، والمستلقي ولو موميا ولأحدهم بالآخر لذلك وللاتباع في الثاني قبل موته صلى الله عليه وسلم بيوم أو يومين وهو ناسخ لخبر { القدوة ( للمتوضئ بالمتيمم ) الذي لا يلزمه قضاء لكمال صلاته } وزعم أنه لا يلزم من نسخ وجوب القعود وجوب القيام يرد بأن القيام هو الأصل ، وإنما وجب القعود لمتابعة الإمام فحين إذ نسخ ذلك زال اعتبار المتابعة فلزم وجوب القيام ؛ لأنه الأصل ( والكامل ) أي البالغ الحر ( بالصبي ) المميز ولو في فرض لخبر وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون { البخاري أن عمرو بن سلمة بكسر اللام كان يؤم قومه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن ست أو سبع } نعم البالغ ولو مفضولا أو قنا أولى منه للخلاف في صحة الاقتداء به ومن ثم كره كما في البويطي ( والعبد ) ولو صبيا لما صح أن عائشة كان يؤمها عبدها ذكوان نعم الحر أولى منه إلا إن تميز بنحو فقه كما يأتي ، والحر في صلاة الجنازة أولى مطلقا ؛ لأن دعاءه أقرب للإجابة