( ولو اقتدى ) رجل ( بخنثى ) في ظنه ( فبان رجلا ) أو خنثى بامرأة فبان أنثى أو خنثى بخنثى فبانا مستويين مثلا ( لم يسقط القضاء في الأظهر ) لعدم انعقاد صلاته لعدم جزم نيته وخرج بقولنا في ظنه ما لو كان خنثى في الواقع بأن كان اشتباه حاله موجودا حينئذ [ ص: 294 ] لكن ظنه رجلا ثم بان خنثى بعد الصلاة ثم اتضح بالذكورة فلا تلزمه إعادة على الأوجه للجزم بالنية بخلاف ما لو صلى خنثى خلف امرأة ظانا أنها رجل ثم تبين أنوثة الخنثى كما صححه الروياني ؛ لأن للمرأة علامات ظاهرة غالبا تعرف بها فهو هنا مقصر ، وإن جزم بالنية .


