[ ص: 300 ] ( ) إلا إذا أذن في الصلاة في ملكه ، وإن لم يأذن في الجماعة بخلاف ما إذا لم يكن فيهم وال لا تقام الجماعة في ملكه إلا بإذنه فيها لئلا يلزم تقدم غيره بغير إذنه وهو ممتنع وظاهر أن محل الأول إن لم يزد زمن الجماعة وإلا احتيج لإذنه فيها وعلم من كلامه تقدمه على غير ذينك بالأولى ، وذلك للخبر السابق ويقدم من الولاة الأعم ولاية وهو أولى من الراتب إن شملت ولايته الإمامة بخلاف ولاة نحو الشرطة على الأوجه ولو ، والوالي في محل ولايته أولى من الأفقه والمالك قدم على والي البلد وقاضيه على الأوجه أيضا بل يظهر تقديمه على من عدا الإمام الأعظم من الولاة . ولى الإمام أو نائبه الراتب