الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              [ ص: 300 ] ( ، والوالي في محل ولايته أولى من الأفقه والمالك ) إلا إذا أذن في الصلاة في ملكه ، وإن لم يأذن في الجماعة بخلاف ما إذا لم يكن فيهم وال لا تقام الجماعة في ملكه إلا بإذنه فيها لئلا يلزم تقدم غيره بغير إذنه وهو ممتنع وظاهر أن محل الأول إن لم يزد زمن الجماعة وإلا احتيج لإذنه فيها وعلم من كلامه تقدمه على غير ذينك بالأولى ، وذلك للخبر السابق ويقدم من الولاة الأعم ولاية وهو أولى من الراتب إن شملت ولايته الإمامة بخلاف ولاة نحو الشرطة على الأوجه ولو ولى الإمام أو نائبه الراتب قدم على والي البلد وقاضيه على الأوجه أيضا بل يظهر تقديمه على من عدا الإمام الأعظم من الولاة .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : وهو أولى من الراتب إلخ ) وقع السؤال عن الإمام الأعظم إذا أراد الأذان هل يقدم على المؤذن الراتب كما يقدم في الإمامة على الإمام الراتب ، والوجه أنه يقدم إذ لا فرق بينهما ، وأما عدم أذانه صلى الله عليه وسلم فللعذر كما بينوه على أن عدم أذانه لا ينافي أنه أحق به إذا أراده ، وأما مخالفة بعض الناس محتجا بأن الإمامة أعظم رتبة فينافيه أن الأذان أفضل منها مع أن أعظمية الرتبة لا تقتضي فرقا بينهما ( قوله : أو نائبه ) شامل لقاضي البلد ( قوله : على من عدا الإمام ) شامل لنائب الإمام الذي ولاه .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              قول المتن ( والوالي إلخ ) وقع السؤال عن الإمام الأعظم إذا أراد الأذان هل يقدم على المؤذن الراتب كما يقدم في الإمامة على الإمام الراتب ، والوجه أنه يقدم إذ لا فرق بينهما ، وأما عدم أذانه صلى الله عليه وسلم فللعذر كما بينوه سم قول المتن ( أولى إلخ ) أي تقديما وتقدما مغني وشرح بافضل ( قوله : السابق ) أي في شرح فله التقديم ( قوله : وظاهر أن محل الأول ) أي مسألة الوالي المذكورة رشيدي ( قوله : أو نائبه ) شامل لقاضي البلد سم أي فيقدم من ولاه قاضي البلد عليه ؛ لأن القاضي مجرد وسيلة فالمولى حقيقة منيبه وهو الإمام الأعظم خلافا لما يأتي عن الرشيدي ( قوله : على الأوجه ) أي كما قاله الأذرعي وغيره نهاية قال الرشيدي عبارة الأذرعي ويقدم الوالي على إمام المسجد قلت وهذا في غير من ولاه الإمام الأعظم ونوابه أما من ولاه الإمام الأعظم ونحوه في جامع أو مسجد فهو أولى من والي البلد وقاضيه بلا شك انتهت ومراده بنواب الإمام الأعظم وزراؤه بدليل قوله في المفهوم أما من ولاه الإمام الأعظم ونحوه ولا بدع في تقديم هذا على والي البلد وقاضيه أما من ولاه قاضي البلد فلا شك في تقديم القاضي عليه ؛ لأنه موليه وعلى قياس هذا ينبغي أن يكون قول الشارح بل يظهر إلخ مفروضا فيمن ولاه نفس الإمام فتأمل . ا هـ .

                                                                                                                              وقوله أما من ولاه قاضي البلد إلخ فيه تأمل والأوجه حمل قول الشارح بل يظهر إلخ على إطلاقه كما مر عن سم وقال هنا قوله على من عدا الإمام إلخ شامل لنائب الإمام الذي ولاه ا هـ .




                                                                                                                              الخدمات العلمية