( ويكره ) عن صف من جنسه للنهي الصحيح عنه ودل على عدم البطلان عدم أمره صلى الله عليه وسلم لفاعله بالإعادة فأمره بها في رواية للندب على أن تحسين وقوف المأموم فردا الترمذي لهذا وتصحيح له معترض بقول ابن حبان أنه مضطرب ابن عبد البر أنه ضعيف ولهذا قال والبيهقي رضي الله عنه لو ثبت قلت به ويؤخذ من قولهم هنا : إن الأمر بالإعادة للندب أن كل صلاة وقع خلاف أي غير شاذ في صحتها تسن إعادتها [ ص: 311 ] ولو وحده كما مر ( بل يدخل الصف إن وجد سعة ) بفتح السين فيه بأن كان لو دخل فيه وسعه أي من غير إلحاق مشقة لغيره كما هو ظاهر ، وإن لم تكن فيه فرجة ولو كان بينه وبين ما فيه فرجة أو سعة كما في المجموع الشافعي
واقتضاء ظاهر التحقيق خلافه غير مراد ، وإن وجه بأنه لا تقصير منهم في السعة بخلاف الفرجة ؛ لأن تسوية الصفوف بأن لا يكون في كل منها فرجة ولا سعة متأكدة الندب هنا فيكره تركها كما علم مما مر صفوف كثيرة خرقها كلها ليدخل تلك الفرجة أو السعة لتقصيرهم بتركها لكراهة الصلاة لكل من تأخر عن صفها وبهذا كالذي مر عن القاضي يعلم ضعف ما قيل من عدم فوت الفضيلة هنا على المتأخرين نعم إن كان تأخرهم لعذر كوقت الحر بالمسجد الحرام فلا كراهة ولا تقصير كما هو ظاهر وتقييد الإسنوي بصفين ونقله عن كثيرين ردوه بأنه التبس عليه بمسألة التخطي مع وضوح الفرق ؛ لأنهم إلى الآن لم يدخلوا في الصلاة فلم يتحقق تقصيرهم ويؤخذ من تعليلهم بالتقصير أنه لو عرضت فرجة بعد كمال الصف في أثناء الصلاة لم يخرق إليها وهو محتمل ( وإلا ) يجد سعة ( فليجر ) ندبا لخبر يعمل به في الفضائل وهو { } ويؤخذ من فرضهم ذلك فيمن لم يجد فرجة حرمته على من وجدها لتفويته الفضيلة على الغير من غير عذر ( شخصا ) منه حرا لا قنا لدخوله في ضمانه بوضع يده عليه [ ص: 312 ] يعلم منه بقرائن أحواله أنه يظنه ( بعد الإحرام ) لا قبله فيحرم عليه كما في الكفاية أيها المصلي هلا دخلت في الصف أو جررت رجلا من الصف فيصلي معك أعد صلاتك
وإن نوزع فيه بل في أصل كون الجذب بعد الإحرام بأنه إذا أحرم منفردا لا تنعقد صلاته عند المخالفين وفيه نظر ، فإن الفرض أنه لم يجد فرجة في الصف فلا تقصير منه يقتضي بطلان صلاته عندهم وذلك لإضراره له بتصييره منفردا ويؤخذ منه حرمته أيضا فيما لو لم يكن في الصف الذي يجر منه إلا اثنان فيحرم جر أحدهما إليه لأنه يصير الآخر منفردا بفعل أحدثه يعود نفعه إليه وضرره على غيره وهنا فيما إذا أمكنه الخرق ليصطف مع الإمام خرق وله إن وسعهما مكانه جرهما إليه ( وليساعده المجرور ) ندبا ؛ لأن فيه إعانة على بر مع حصول ثواب صفة له ؛ لأنه لم يخرج منه إلا لعذر ( ويشترط علمه ) أي المأموم وأراد بالعلم ما يشمل الظن بدليل قوله أو مبلغا ( بانتقالات الإمام ) ليتمكن من متابعته ( بأن ) أي كأن ( يراه أو ) يرى ( بعض صف ) من المقتدين به أو واحدا منهم ، وإن لم يكن في صف ( أو يسمعه أو ) يسمع ( مبلغا ) بشرط كونه ثقة كما قاله جمع متقدمون ومتأخرون أي عدل رواية ؛ لأن غيره لا يقبل إخباره نعم مر قبول إخبار الفاسق عن فعل نفسه فيمكن القول بنظيره هنا في الإمام إلا أن يفرق بأن ذاك إخبار عن فعل نفسه صريحا بخلاف هذا [ ص: 313 ] ويأتي جواز اعتماده إن وقع في قلبه صدقه فيأتي نظيره هنا
وأما قول المجموع يكفي إخبار الصبي فيما طريقه المشاهدة كالغروب فضعيف ، وإن نقله عن الجمهور واعتمده غير واحد فعليه لا يشترط كون نحو المبلغ ثقة ولنحو أعمى اعتماد حركة من بجانبه إن كان ثقة على ما تقرر ولو ذهب المبلغ في أثناء الصلاة لزمه نية المفارقة أي ما لم يرج عوده قبل مضي ما يسع ركنين في ظنه فيما يظهر .