الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( لو وقف في علو وإمامه في سفل أو عكسه شرط محاذاة بعض بدنه بعض بدنه ) بأن يكون بحيث يحاذي رأس الأسفل قدم الأعلى مع فرض اعتدال قامة الأسفل أما على الثانية المعتمدة فلا يشترط إلا القرب نعم إن كانا بمسجد أو فضاء صح مطلقا باتفاقهما ( تنبيه ) فرع أبو زرعة على اعتبار المحاذاة [ ص: 320 ] أنه لو قصر فلم يحاذ ولو قدر معتدلا حاذى صح وهو ظاهر وأنه لو طال فحاذى ولو قدر معتدلا لم يحاذ لم يصح وتبعه شيخنا وقد يستشكل بأنه إذا اكتفى بالمحاذاة التقديرية فيما مر فهذه التي بالفعل أولى إلا أن يقال المدار في هذه الطريقة على القرب العرفي وهو لا يوجد إلا بالمحاذاة مع الاعتدال لا مع الطول ونظيره أن من جاوز سمعه العادة لا يعتبر سماعه لنداء الجمعة بغير بلده فلا يلزمه بتقدير أنه لو اعتدل لم يسمع ، وإن من وصلت راحتاه لركبتيه لطولهما ولو اعتدلتا لم تصلا لم يكف .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              قول المتن ( في علو ) أي في غير مسجد كصفة مرتفعة وسط دار مثلا و ( قوله : في سفل ) أي كصحن تلك الدار و ( قوله : عكسه ) أي الوقوف أي وقوفا عكس الوقوف المذكور ولو عبر بقوله أو بالعكس كما عبر به في المحرر لكان أوضح وخرج بقولنا في غير مسجد ما إذا كانا فيه ، فإنه يصح مطلقا باتفاقهما ولو كانا في سفينتين مكشوفتين في البحر فكاقتداء أحدهما بالآخر في الفضاء فيصح بشرط أن لا يزيد ما بينهما على ثلثمائة ذراع تقريبا ، وإن لم تسد إحداهما بالأخرى ، فإن كانتا مسقفتين أو إحداهما فقط فكاقتداء أحدهما بالآخر في بيتين فيشترط مع قرب المسافة وعدم الحائل وجود الواقف بالمنفذ إن كان بينهما منفذ ، والسفينة التي فيها بيوت كالدار التي فيها بيوت والسرادقات بالصحراء قال في المهمات ، والمراد بها هنا ما يدار حول الخباء كسفينة مكشوفة ، والخيام كالبيوت مغني ونهاية قول المتن ( شرط إلخ ) أي مع ما مر من وجوب اتصال صف من أحدهما بالآخر حتى لو وقف الإمام على صفة مرتفعة ، والمأموم في الصحن فلا بد على الطريقة المذكورة من وقوف رجل على طرف الصفة ووقوف آخر في الصحن متصلا به كما قاله الرافعي وأسقطه من الروضة مغني

                                                                                                                              ( قوله : مطلقا ) أي وجد المحاذاة أم لا ( قوله : إلا القرب ) أي ما تقدم من عدم حائل [ ص: 320 ] أو وقوف واحد في المنفذ ( قوله : أنه لو قصر إلخ ) وكذا لو كان قاعدا ولو قام لحاذى كفى ( تنبيه ) المراد بالعلو البناء ونحوه ، وأما الجبل الذي يمكن صعوده فداخل في القضاء ؛ لأن الأرض فيها عال ومستو فالمعتبر فيه القرب فقط فالصلاة على الصفا أو المروة أو جبل أبي قبيس بصلاة الإمام في المسجد صحيحة ، وإن كان أعلى منه كما نص عليه الشافعي رحمه الله تعالى مغني ( قوله : وقد يستشكل إلخ ) ولك أن تقول الإشكال قوي ، والجواب لا يخفى ما فيه ، والفرق بينه وبين ما يأتي واضح ، فإن الملحظ في مسألة الجمعة كون البلد التي لا تقام فيها الجمعة قريبة من بلد الجمعة حتى تلحق بها فتعين الضبط بسماع المعتدل إذ هو الغالب واعتباره أولى من النادر وفي مسألة الركوع وجود حقيقته التي هي الانحناء وهي مفقودة في الصورة المذكورة بصري .




                                                                                                                              الخدمات العلمية