الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( و ) من شروط القدوة توافق نظم صلاتيهما في الأفعال الظاهرة فحينئذ ( تصح قدوة المؤدي بالقاضي ، والمفترض بالمنتفل وفي الظهر بالعصر وبالعكوس ) أي بعكس كل مما ذكر نظرا لاتفاق الفعل في الصلاتين ، وإن تخالفت النية ، والانفراد هنا أفضل وعبر بعضهم بأولى خروجا من الخلاف وقضيته أنه لا فضيلة للجماعة نظير ما مر في فصل الموقف [ ص: 333 ] ورد بقولهم الآتي الانتظار أفضل إذ لو كانت الجماعة مكروهة لم يقولوا ذلك ونقل الأذرعي أن الانتظار ممتنع أو مكروه ضعيف على أن الخلاف في هذا الاقتداء ضعيف جدا فلم يقتض تفويت فضيلة الجماعة ، وإن كان الانفراد أفضل وقد نقل الماوردي إجماع الصحابة على صحة الفرض خلف النفل وصح { أن معاذا كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم بقومه } هي له تطوع ولهم مكتوبة والأصح صحة الفرض خلف صلاة التسبيح وينتظره في السجود إذا طول الاعتدال أو الجلوس بين السجدتين وفي القيام إذا طول جلسة الاستراحة وبه يعلم أنه لو اقتدى شافعي بمثله فقرأ إمامه الفاتحة وركع واعتدل ثم شرع في الفاتحة مثلا أنه لا يتبعه بل ينتظره ساجدا وبه صرح القاضي واقتضاه كلام البغوي واستوضحه الزركشي ، وأما ما اقتضاه كلام القفال أن له انتظاره في الاعتدال ويحتمل تطويل الركن القصير في ذلك فبعيد ، وإن مال إليه شيخنا فخيره بين الأمرين وذلك لأن تطويل القصير مبطل ، والسبق بالانتقال للركن غير مبطل فروعي ذلك لحظره مع عدم محوج للتطويل ، فإن قلت هل يفترق الحال بين أن يعود الإمام إلى القيام ناسيا أو لتذكره أنه ترك الفاتحة ، والفرق أنه في الأول لم يسبقه إلا بالانتقال كما ذكر بخلافه في الثاني ، فإنه لما بان أنه إلى الآن في القيام كان انتقال المأموم إلى السجود سبقا له بركنين وبعض الثالث أو هما سواء قلت هما سواء ويبطل ذلك الفرق إن شرط البطلان بالتقدم كالتأخر علم المأموم بمنعه وتعمده له حالة فعله لما تقدم به وهنا لم يوجد من المأموم حال الركوع ، والاعتدال واحد من هذين فلم يكن لهما دخل في الإبطال ولم يحسبا من التقدم المبطل فلزم أنه لم يسبقه إلا بالانتقال إلى السجود عاد للقيام ناسيا أم متعمدا ( وكذا الظهر بالصبح ، والمغرب ) ونحوهما ( وهو كالمسبوق ) فإذا سلم قام وأتم

                                                                                                                              ( ولا تضر متابعة الإمام في القنوت ) في الصبح ( والجلوس الأخير في المغرب ) كالمسبوق بل هي أفضل من فراقه [ ص: 334 ] وإن لزم عليها تطويل اعتداله بالقنوت وجلسة الاستراحة بالتشهد ؛ لأنه لأجل المتابعة وهو لا يضر ويشكل عليه ما مر في صلاة التسبيح الظاهر في وجوبه إلا أن يفرق بأن هيئة تلك غير معهودة ومن ثم قيل بعدم مشروعيتها بخلاف ما هنا ( وله فراقه إذا اشتغل بهما ) وهو فراق بعذر فلا يفوت به فضيلة الجماعة كما قاله جمع متأخرون وأجروا ذلك في كل مفارقة خير بينها وبين الانتظار ( وتجوز الصبح خلف الظهر في الأظهر ) كعكسه وكذا كل صلاة أقصر من صلاة الإمام لاتفاق نظم الصلاتين ( فإذا قام ) الإمام ( للثالثة إن شاء فارقه ) بالنية ( وسلم ) ؛ لأن صلاته قد تمت وهو فراق بعذر ( وإن شاء انتظره ليسلم معه قلت انتظاره ) ليسلم معه ( أفضل والله أعلم ) ليقع سلامه مع الجماعة وعند الانتظار يتشهد كما قاله الإمام ثم يطيل الدعاء على الأوجه من تردد فيه للأذرعي

                                                                                                                              فإن قلت تشهده قبله ينافيه ما يأتي أن في تقدمه عليه بركن قولي قولا بعدم الاعتداد به قلت الظاهر أن محل ذلك في متابع للإمام ؛ لأنه الذي تظهر فيه المخالفة أما متخلف عنه قصدا فلا يتأتى فيه ذلك القول إذ لا مخالفة حينئذ وخرج بفرضه الكلام في الصبح والمغرب خلف الظهر ، فإذا قام للرابعة امتنع على المأموم انتظاره ، وإن جلس للاستراحة كما يصرح به كلام الشيخين وغيرهما خلافا لمن جوزه إذا جلس للاستراحة كما بينته في شرح العباب [ ص: 335 ] وذلك لأنه يحدث به جلوسا مع تشهد لم يفعله الإمام فيفحش التخلف حينئذ فتبطل صلاته إن علم وتعمد ولا أثر لجلسة الاستراحة هنا ولا لجلوسه للتشهد من غير تشهد في الصبح بالظهر ؛ لأن جلسة الاستراحة تطويلها مبطل فما استدامه غير ما فعله الإمام بكل وجه فلم ينظر لفعل الإمام ولأن جلوسه من غير تشهد كلا جلوس ؛ لأنه تابع له فلم يعتد به بدونه وعلم من هذا بالأولى أنه لو ترك إمامه الجلوس ، والتشهد لزمه مفارقته ؛ لأن المخالفة حينئذ أفحش فليس التعبير بالجلوس ، والتشهد جريا على الغالب بل فائدتهما بيان عدم فحش المخالفة عند وجودهما باستمراره فيما كان فيه الإمام ويصح اقتداء من في التشهد بالقائم ولا تجوز له متابعته بل ينتظره إلى أن يسلم معه وهو أفضل وله مفارقته وهو فراق بعذر ولا نظر هنا إلى أنه أحدث جلوسا لم يفعله الإمام ؛ لأن المحذور إحداثه بعد نية الاقتداء لا دوامه كما هنا ( وإن أمكنه القنوت في الثانية ) [ ص: 336 ] بأن وقف إمامه يسيرا ( قنت ) ندبا تحصيلا للسنة مع عدم المخالفة ( وإلا ) يمكنه ( تركه ) ندبا خوفا من التخلف المبطل قال الإسنوي

                                                                                                                              والقياس أنه يسجد للسهو . ا هـ . وكأنه لم ينظر لتحمل الإمام ؛ لأن صلاته ليس فيها قنوت وفيه نظير ثم رأيت غيره جزم بعدم السجود وهو القياس ( وله فراقه ) بالنية ( ليقنت ) تحصيلا للسنة وهو فراق بعذر فلا يكره ولو لم يفارق وقنت بطلت صلاته بهوي إمامه إلى السجود كما لو تخلف للتشهد الأول كذا أفتى به القفال ، والمعتمد عند الشيخين أنه لا بأس بتخلفه له إذا [ ص: 337 ] لحقه في السجدة الأولى وفارق التشهد الأول بأنهما هنا اشتركا في الاعتدال فلم ينفرد به المأموم وثم انفرد بالجلوس ومن ثم لو جلس الإمام ثم للاستراحة لم يضر التخلف له على ما اقتضاه هذا الفرق ومقتضى ما قدمته آنفا أنه يضر ثم ظاهر قول الشيخين وغيرهما هنا إذا لحقه في السجدة الأولى أنه لو لم يلحقه فيها بطلت صلاته لكن ينافيه إطلاقهم الآتي أن التخلف بركن بل بركنين ولو طويلين لا يبطل ، فإن قلت هذا فيه فحش مخالفة وقد قالوا لو خالفه في سنة فعلا أو تركا وفحشت المخالفة كسجود التلاوة ، والتشهد الأول بطلت صلاته ، والتخلف للقنوت من هذا قلت لو كان من هذا لتعين اعتماد كلام القفال وقياسه على التشهد الأول وقد تقرر أنه غير معتمد فتعين أن التخلف للقنوت ليس من ذلك ويفرق بأن المتخلف لنحو التشهد الأول أحدث سنة يطول زمنها ولم يفعلها الإمام أصلا ففحشت المخالفة

                                                                                                                              وأما تطويله للقنوت فليس فيه إحداث شيء لم يفعله الإمام فلم تفحش المخالفة إلا بالتخلف بتمام ركنين فعليين كما أطلقوه ، والحاصل أن الفحش في التخلف للسنة غيره في التخلف بالركن ، وإن الفرق أن إحداث ما لم يفعله الإمام مع طول زمنه فحش في ذاته فلم يحتج لضم شيء إليه بخلاف مجرد تطويل ما فعله الإمام ، فإنه مجرد صفة تابعة فلم يحصل الفحش به بل بانضمام توالي ركنين تامين إليه فتأمله وحينئذ فقولهم هنا إذا لحقه في السجدة الأولى قيد لعدم الكراهة لا للبطلان حتى يهوي للسجدة الثانية وعلى هذا يحمل قول الزركشي المعروف للأصحاب أن التخلف للقنوت مبطل بدليل قوله في محل آخر وقد حكي الخلاف في ذلك لا خلاف بل القول بالبطلان مصور بما إذا فحشت المخالفة أي بأن تأخر بركنين وليس كلام الرافعي فيه بدليل قوله إذا لحقه على القرب .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله [ ص: 333 ] ورد بقولهم الآتي ) ليس في هذه المسائل إلا أن يقال يؤخذ منه الحكم فيما هنا أيضا ( قوله : إذ لو كانت الجماعة مكروهة لم يقولوا ذلك ) انظر هل يرد عليه ما يأتي قبيل قول المصنف وما أدركه المسبوق إلخ من قوله وهو الأفضل مع حكمه قبل بالكراهة وفوات فضيلة الجماعة كما بيناه بالهامش هناك فذكر الأفضلية لا ينافي الكراهة وفوات الفضيلة فليتأمل فالوجه أن لا يقتصر في توجيه الرد على قولهم الانتظار أفضل بل يجعل وجه الرد قولهم في تعليل الأفضلية ليقع سلامه مع الجماعة ، فإنه يشعر بحصول فضيلة الجماعة وإلا فلا فائدة في طلب وقوع السلام في جماعة إن لم يحصل فضلها فيه فليتأمل ( قوله : والأصح صحة إلخ ) كذا م ر ( قوله : أنه لا يتبعه ) القياس جريان ذلك فيما إذا اقتدى بمن يرى تطويل الاعتدال ( قوله : بل ينتظره ) جرى عليه م ر [ ص: 334 ]

                                                                                                                              ( قوله : وإن لزم عليها تطويل اعتداله إلخ ) لا يشكل على ذلك أنه لو اقتدى بمن يرى تطويل الاعتدال ليس له متابعة بل يسجد وينتظره أو يفارقه ؛ لأن تطويل الاعتدال هنا يراه المأموم في الجملة وهناك لا يراه المأموم أصلا شرح م ر ( قوله : إلا أن يفرق إلخ ) يشكل على هذا الفرق ما سيأتي قريبا فيما لو اقتدى شافعي بمن يرى تطويل الاعتدال وطوله عن القاضي من أنه ينتظره ساجدا إلا أن يعتمد الشارح فيه ما قاله القفال على خلاف ما اعتمده فيما مر قريبا ثم الظاهر أنه يكفي في الفرق أن تطويل الاعتدال بالقنوت معهود وكذا الجلوس بالتشهد وتوابعه بخلافهما بالتسبيح فليتأمل ( قوله : غير معهودة ) وكغير المعهود التطويل الغير المطلوب المبطل تعمده كما في مسألة اقتداء الشافعي بمثله المذكورة ( قوله : في المتن وتجوز الصبح إلخ ) في تعبيره بتجوز إيماء إلى أن تركه أولى ولو مع الانفراد لكن يحصل بذلك فضيلة الجماعة ، وإن فارق إمامه عند قيامه للثالثة كما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي ولا يخالف ذلك قول بعض المتأخرين إن صلاة العراة ونحوهم جماعة صحيحة ولا ثواب فيها ؛ لأنها غير مطلوبة . ا هـ . أي لأن انتفاء طلبها منهم لعدم أهليتهم لها بسبب صفة قائمة بهم بخلاف مسألتنا شرح م ر

                                                                                                                              ( قوله في المتن ، وإن شاء انتظره ليسلم معه ) سيأتي في قول المصنف قبيل وما أدركه المسبوق ، وإن شاء انتظره ، تقييد الأذرعي جواز الانتظار بما إذا لم يلزم عليه خروج الوقت وقول الشارح أنه ظاهر إن شرع وقد بقي من الوقت ما لا يسعها وإلا جاز ، وإن خرج الوقت ؛ لأنه مد وهو جائز ( قوله : في المتن قلت انتظاره أفضل ) أي إن لم يخش خروج الوقت قبل تحلله وعلم منه حصول فضيلة الجماعة شرح م ر ( قوله [ ص: 335 ] وذلك لأنه يحدث به جلوسا إلخ ) يؤخذ من هذا الاستدلال أن له انتظاره في السجود الثاني فليراجع ( قوله : لم يفعله الإمام ) أخذ بعضهم منا أنه لو فعله الإمام سهوا جاز للمأموم انتظاره . ا هـ . وهو ممنوع ؛ لأنه لا اعتداد بما يفعله الإمام سهوا ولا يجوز موافقته فيما يفعله سهوا بل لو جلس الإمام بقصد الاستراحة وتبرع بالتشهد في هذا الجلوس امتنع انتظاره أيضا ؛ لأن التشهد في غير محله عمدا مبطل ، وإن لم يقصد الجلوس له فسهوه به سهو بمبطل فلا تجوز متابعة فيه ولا انتظاره شرح م ر

                                                                                                                              ( قوله : ولا أثر لجلسة الاستراحة ) أي خلافا للأقرب في شرح الروض ( قوله : ولا لجلوسه إلخ ) كذا م ر خلافا للأقرب في شرح الروض ( قوله : في الصبح بالظهر ) فتجب على المأموم المفارقة وبالأولى إذا ترك الجلوس ، والتشهد جميعا كما أفتى بذلك شيخنا الشهاب الرملي وهو ظاهر ( قوله : في الصبح بالظهر ) أي فتبطل بتخلفه بعد قيام الإمام ( قوله : فليس التعبير بالجلوس ، والتشهد جريا على الغالب بل فائدتهما إلخ ) هذا إشارة إلى قوله في شرح الروض ويؤخذ من التعبيرين أي تعبيري الروض وأصله معا أنه لو ترك إمامه الجلوس ، والتشهد في تلك لزمه مفارقته ويحتمل عدم لزومها تنزيلا لمحل جلوسه وتشهده منزلتها ويكون التعبير بهما جريا على الغالب . ا هـ . وقوله في تلك أي الصبح خلف الظهر ( قوله : ويصح اقتداء من في التشهد ) أي الأخير بالقائم إلخ وفي شرح الروض في بحث الزحمة قضية [ ص: 336 ] ما تقدم في الهامش عن م ر من الفرق بين قول المصنف ولا يضر متابعة الإمام في القنوت وبين ما لو اقتدى بمن يرى تطويل الاعتدال منع ما جوزه الدارمي إذا حصل تطويل الاعتدال فليتأمل ثم بحثت في ذلك مع م ر فمال إلى منع جواز المتابعة في الاعتدال مع تطويله وإلى أنه يجوز أن يسبقه إلى السجود وينتظر فيه ولا يرد أنه يلزمه سبقه بركنين الركوع ، والاعتدال ؛ لأنه فعلهما قبل اقتداء به . ا هـ .

                                                                                                                              فليتأمل أنه جوز الدارمي وغيره للمنفرد أن يقتدي في اعتدال بغيره قبل ركوعه ويتابعه . ا هـ . وظاهره أنه يغتفر له هنا تطويل الاعتدال وهو موافق لما نقله في شرح الروض في باب صفة الأئمة عن قضية كلام القفال بعد نقله ما يخالفه عن غيره حيث قال ولو اقتدى شافعي بمن يرى تطويل الاعتدال فطوله لم يوافقه بل يسجد وينتظره ساجدا كما ينتظره قائما في سجدة ص وكما لو اقتدى شافعي بمثله فقرأ إمامه الفاتحة وركع واعتدل ثم شرع في قراءة الفاتحة ، فإنه لا يتبعه بل يسجد وينتظره ساجدا ذكره القاضي وكلام البغوي يقتضيه قال الزركشي وهو واضح قلت وكلام القفال يقتضي أنه ينتظره في الاعتدال ويحتمل تطويل الركن القصير في ذلك ، والمختار جواز كل من الأمرين وقد أفتيت به في نظيره من الجلوس بين السجدتين ا هـ وقوله وركع واعتدل ثم شرع في قراءة الفاتحة الظاهر أن مثله ما لو ركع واعتدل ثم شك بعده في قراءة الفاتحة فقصد العود للقيام ليأتي بها فعند القاضي ليس للمأموم الاستمرار في الاعتدال مع تطويله ، والظاهر أنه ليس له أن يسجد وينتظره ساجدا ؛ لأن في ذلك سبقه بركنين إلا أن يمنع ذلك بأنه فعلهما معه فليتأمل وهو ممتنع وحينئذ فيحتمل أن تتعين المفارقة ويحتمل أن لا تتعين بل يجوز أن يقصد الرجوع إلى القيام مع الإمام فينقطع حكم الاعتدال لا يقال كيف يرجع للقيام بالقصد ؛ لأنا نقول كما رجع الإمام عليه بذلك فليراجع نعم قد يقال كيف تتصور المسألة إذ من أين له العلم بشك الإمام في الفاتحة وأنه رجع لتداركها وقد يتصور بما إذا أخبره معصوم أو كتب له الإمام مثلا فلو لم يحصل له العلم فالظاهر أنه كما تقدم في قوله وكما لو اقتدى شافعي بمثله إلخ بل هو شامل لهذه

                                                                                                                              فإن قلت ما الفرق بين صورة الشك المذكورة وما تقدم في قوله المذكور حتى سلمت جواز الانتظار في السجود فيما تقدم لا في صورة الشك قلت هو أنه في صورة الشك قد ألغى ركوعه واعتداله وصار في القيام فالانتظار في السجود يستلزم السبق بركنين بخلاف ما تقدم ، فإنه في الاعتدال ، وإن شرع في القراءة فالانتظار في السجود لا يستلزم ذلك فليتأمل

                                                                                                                              ( قوله : ثم رأيت غيره جزم بعدم السجود ) يوافقه قول الروضة كأصلها لا شيء عليه قال المحلي أي لا يجبره بالسجود ؛ لأن الإمام يحمله عنه ا هـ ونظير ذلك ما في العباب في باب سجود السهو لو اقتدى في فرض الصبح بمصلي سنته لم يقنت واحد منهما ولا يسجد المأموم للسهو . ا هـ . وقد ذكره جماعة منهم القمولي لكن مشى الشارح في شرح الإرشاد على السجود وقد ظهر لك أن الموافق لما في الروضة هو عدم السجود وقوله لم يقنت واحد منهما قياس قول المصنف ، وإن أمكنه القنوت إلخ أنه يقنت المأموم إذا أمكنه إلخ ( قوله : أنه يضر ) [ ص: 337 ] كذا م ر ( قوله : بل ركنين ) هذا ممنوع ثم انظره مع قوله الآتي أي بأن تأخر بركنين ( قوله : قيد كعدم الكراهة ) أي ولندب القنوت .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : توافق نظم صلاتيهما ) احتراز عما يأتي في قول المصنف ، فإن اختلف فعلهما إلخ ( قوله : في الأفعال ) خرج به الأقوال كاقتداء من لا يحسن الفاتحة مثلا بمن يحسنها و ( قوله : الظاهرة ) خرج به الباطنة كالنية ع ش قول المتن ( وتصح قدوة المؤدي بالقاضي ، والمفترض بالمتنفل إلخ ) قضية كلام المصنف كالشارح م ر أن هذا مما لا خلاف فيه وعبارة الزيادي وحج ، والانفراد هنا أفضل خروجا من الخلاف فيحتمل أنه خلاف لبعض الأئمة وأنه خلاف مذهبي لم يذكرهالمصنف لكن قوله أي حج بعد على أن الخلاف في هذا الاقتداء ضعيف جدا ظاهر في أن الخلاف مذهبي ع ش ( قوله : أي بعكس كل إلخ ) أي القاضي بالمؤدي ، والمتنفل بالمفترض وفي العصر بالظهر نهاية ( قوله : والانفراد هنا إلخ ) عبارة المغني والنهاية ومع صحة ذلك يسن تركه خروجا من الخلاف لكن محله في غير الصلاة المعادة أما فيها فيسن كفعل معاد نبه على ذلك شيخي . ا هـ . ( قوله : وقضيته إلخ ) أي التعليل و ( قوله : أنه لا فضيلة للجماعة ) [ ص: 333 ] اعتمده في شرح بافضل ( قوله : ورد بقولهم الآتي إلخ ) قد يقال قولهم الآتي ليس في هذه المسألة إلا أن يقال يؤخذ منه الحكم فيما هنا أيضا سم ( قوله : فلم يقتض تفويت فضيلة الجماعة ) وفاقا للنهاية قال البجيرمي لكنه مشكل ؛ لأن الجماعة في هذه غير سنة كما مر وما لا يطلب لا ثواب فيه . ا هـ . ( قوله : إن معاذا كان يصلي إلخ ) أي عشاء الآخرة نهاية ومغني ( قوله : والأصح صحة الفرض إلخ ) وفاقا للنهاية ، والمغني ( قوله : في السجود إلخ ) أي الأول عند تطويل الاعتدال ، والثاني عند تطويل الجلوس ( قوله : وفي القيام إلخ ) عطف على قوله في السجود ( قوله : وبه يعلم إلخ ) أي بقوله وينتظره إلخ ( قوله : أنه لا يتبعه إلخ ) القياس جريان ذلك فيما إذا اقتدى بمن يرى تطويل الاعتدال و ( قوله : بل ينتظره إلخ ) جرى عليه م ر . ا هـ . سم

                                                                                                                              ( قوله : وذلك إلخ ) أي وجوب الانتظار في السجود وعدم جواز التبعية ( قوله : فبعيد إلخ ) قد يقال تقدم أن تطويل الاعتدال إنما يحصل بأن يستمر فيه بقدر الفاتحة زيادة على الذكر المشروع فيه ، فإن كان الكلام مفروضا فيما لو شرع فيها بعد الإتيان بالذكر المشروع فهو قابل للخلاف ، وإن كان القلب إلى ما قاله شيخ الإسلام أميل ويؤيده قول المتن الآتي فلا يضر متابعة الإمام إلخ ، وإن كان مفروضا فيما إذا شرع فيها ابتداء فمحل تأمل ؛ لأن الصبر إلى إتمام الفاتحة وركوعه ثم اعتداله لا يطول به اعتدال المأموم كما هو ظاهر بصري ( قوله فروعي ذلك ) أي المبطل ( قوله : لحظره مع عدم محوج للتطويل ) وفي بعض نسخ الشارح هنا زيادة على ما في أصل الشارح ما نصه ، فإن قلت هل يفترق الحال بين أن يعود الإمام إلى القيام ناسيا أي لتذكره أنه ترك الفاتحة ، والفرق أنه لم يسبقه في الأول إلا بانتقال كما ذكر بخلافه في الثاني ، فإنه لما بان أنه إلى الآن في القيام كان انتقال المأموم إلى السجود سبقا له بركنين وبعض الثالث أو هما سواء قلت هما سواء ويبطل ذلك الفرق أن شرط البطلان بالتقدم كالتأخر علم المأموم بمنعه وتعمده له حالة فعله لما تقدم به وهنا لم يوجد من المأموم حال الركوع ، والاعتدال واحد من هذين فلم يكن لهما دخل في الإبطال ولم يحسبا من التقدم المبطل فلزم أنه لم يسبقه إلا بالانتقال إلى السجود عاد للقيام ناسيا أو معتمدا . ا هـ .

                                                                                                                              قول المتن ( وكذا الظهر ) أي ونحوه كالعصر ( وقوله : وهو ) أي المقتدي حينئذ مغني ونهاية ( قوله : فإذا سلم ) أي الإمام ( قوله : في القنوت في الصبح ) وهل مثل ذلك ما لو اقتدى مصلي العشاء بمصلي الوتر في النصف الثاني من رمضان فيكون الأفضل متابعته في القنوت أو لا كما لو اقتدى بمصلي التسبيح لكونه مثله في الأفضلية فيه نظر ، والظاهر الأول ، والفرق بينه وبين المقتدي بصلاة التسبيح مشابهة هذا للفرض بتوقيته وتأكده ع ش أقول وقد يدعي أن الوتر المذكور هو المراد من نحو المغرب في قول الشارح ونحوهما ( قوله كالمسبوق ) إلى قوله ويشكل في النهاية والمغني إلا قوله وجلسة الاستراحة بالتشهد ( قوله : بل هي أفضل إلخ ) قد يقتضي ندب الإتيان بدعاء القنوت وبذكر التشهد فليتأمل وليراجع بصري أقول ويؤيده قولهم [ ص: 334 ] إن الصلاة لا سكوت فيها إلا ما استثنى وما هنا ليس منه ( قوله : ما مر في صلاة التسبيح ) أي من الانتظار في السجود أو الجلوس بين السجدتين ( قوله : إلا أن يفرق إلخ ) الظاهر أنه يكفي في الفرق أن تطويل الاعتدال بالقنوت معهود وكذا تطويل الجلوس بالتشهد وتوابعه بخلافهما بالتسبيح فليتأمل سم

                                                                                                                              ( قوله : إلا أن يفرق إلخ ) عبارة ع ش إلا أن يقال لما لم يكن لها وقت معين وكان فعلها بالنسبة لغيرها نادرا أنزلت بمنزلة صلاة لا يقول المأموم بتطويل الاعتدال فيها . ا هـ . ( قوله : غير معهودة ) وكغير المعهود التطويل الغير المطلوب المبطل تعمده كما في مسألة اقتداء الشافعي بمثله المذكورة سم قول المتن ( وله فراقه إلخ ) أي بالنية و ( قوله : بهما ) أي بالقنوت والجلوس نهاية ومغني ( قوله : وهو فراق ) إلى قول المتن ، وإن أمكنه في النهاية إلا قوله من تردد إلى خروج وقوله كما يصرح إلى وذلك وقوله فليس التعبير إلى ويصح ( قوله : فلا تفوت به فضيلة الجماعة ) أي فيما أدركه مع الإمام وفيما فعله بعد منفردا ع ش ( قوله : كما قاله جمع متأخرون إلخ ) وقال جماعة منهم لك أن تقول إذا كان الأولى الانفراد أي كما مر فلم حصلت له فضيلة الجماعة ؛ لأنها خلاف الأولى نهاية قول المتن ( ويجوز الصبح إلخ ) وتعبيره بيجوز إيماء إلى أن تركه أولى ولو مع الانفراد ولكن يحصل بذلك فضيلة الجماعة ، وإن فارق إمامه عند قيامه للثالثة كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى إلى شرح م ر . ا هـ . سم قال ع ش قوله م ر ولكن يحصل بذلك إلخ قد يؤخذ منه صحة المعادة خلف المقضية لحصول فضيلة الجماعة فيها . ا هـ .

                                                                                                                              قول المتن ( في الأظهر ) محل الخلاف إذا لم يسبقه الإمام بقدر الزيادة ، فإن سبقه بها انتفى مغني قول المتن ( ، وإن شاء انتظره إلخ ) هذا إذا لم يخش خروج الوقت قبل تحلل إمامه وإلا فلا ينتظره مغني ونهاية عبارة سم سيأتي تقييد الأذرعي جواز الانتظار بما إذا لم يلزم عليه خروج الوقت وقول الشارح هذا ظاهر إن شرع وقد بقي من الوقت ما لا يسعها وإلا جاز ، وإن خرج الوقت ؛ لأنه مد وهو جائز . ا هـ . وفي ع ش ما يوافقه بلا عزو ( قوله : وعند الانتظار يتشهد ) أي يتمه إن شرع فيه قبل قيام إمامه وإلا فيأتي به من أصله هذا ما يظهر ، وإن كانت عبارته قد توهم إلغاء ما أتى به مع الإمام وأنه لا بد من الإتيان بجميع التشهد في زمن الانتظار فليتأمل وليراجع بصري ويوافقه قول ع ش ما نصه قوله ثم يطيل الدعاء إلخ أي ندبا ولا يكرر التشهد فلو لم يحفظ إلا دعاء قصيرا كرره لأن الصلاة لا سكوت فيها وإنما لم يكرر التشهد خروجا من خلاف من أبطل بتكرر الركن القولي ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : أن محل ذلك ) أي القول المذكور ( قوله : وخرج ) إلى قوله فليس [ ص: 335 ] التعبير في المغني ( قوله : وذلك ) أي امتناع الانتظار ( قوله : لأنه يحدث به إلخ ) يؤخذ من هذا الاستدلال أن له انتظاره في السجود الثاني فليراجع سم على حج أقول وانتظاره أفضل ع ش

                                                                                                                              ( قوله : لم يفعله الإمام إلخ ) أخذ بعضهم منه أنه لو فعله الإمام سهوا جاز للمأموم انتظاره انتهى وهو ممنوع ؛ لأنه لا اعتداد بما يفعله الإمام سهوا ولا تجوز موافقته فيما يفعله سهوا م ر . ا هـ .

                                                                                                                              سم ( قوله : ولا أثر لجلسة الاستراحة هنا ولا لجلوسه إلخ ) أي خلافا للأقرب في شرح الروض سم ( قوله : في الصبح بالظهر ) فيجب على المأموم المفارقة وبالأولى إذا ترك الجلوس ، والتشهد جميعا كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى نهاية أي فتبطل بتخلفه بعد قيام الإمام سم ( قوله : لأنه ) أي الجلوس و ( قوله : تابع له ) أي للتشهد و ( قوله : فلم يعتد به بدونه ) هو ظاهر إن علم من حال الإمام أنه لم يتشهد ، وأما لو لم يعلم ذلك بأن ظنه وتبين خلافه فينبغي عدم الضرر ؛ لأنه كالجاهل وهو يغتفر له ما لا يغتفر لغيره ع ش ( قوله وعلم من هذا ) أي من قوله ولا لجلوسه للتشهد إلخ ( قوله : فليس التعبير إلخ ) إشارة إلى قوله شرح الروض ويؤخذ من التعبيرين أي تعبير الروض وأصله معا أنه لو ترك إمامه الجلوس ، والتشهد في تلك لزمه مفارقته ويحتمل عدم لزومها تنزيلا لمحل جلوسه وتشهده منزلتها ويكون التعبير بهما جريا على الغالب انتهى و ( قوله : في تلك ) أي الصبح خلف الظهر سم عبارة المحشي الكردي قوله فليس التعبير إلخ أي تعبير العلماء . ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : ويصح إلخ ) وتصح صلاة العشاء خلف من يصلي التراويح كما لو اقتدى في الظهر بالصبح ، فإذا سلم الإمام قام إلى باقي صلاته ، والأولى أن يتمها منفردا ، فإن اقتدى به ثانيا في ركعتين أخريين من التراويح جاز كمنفرد اقتدى في أثناء صلاته بغيره وتصح الصبح خلف من يصلي العيد أو الاستسقاء وعكسه لتوافقهما في نظم أفعالهما والأولى أن لا يوافقه في التكبير الزائد إن صلى الصبح خلف العيد أو الاستسقاء ولا في تركه إن عكس اعتبارا بصلاته ولا تضر موافقته في ذلك ؛ لأن الأذكار لا يضر فعلها ، وإن لم تندب ولا تركها ، وإن ندبت مغني ونهاية ( قوله : في التشهد ) أي الأخير سم عبارة البصري وظاهر أن المراد به الأخير وحينئذ فما الحكم فيما لو كان في الأول هل تتعين المتابعة الأقرب نعم إن أراد استمرار القدوة وإلا فواضح أن له المفارقة . ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : وهو فراق بعذر ) قد يشعر هذا بحصول فضيلة الجماعة لمن ذكر وهو قضية قوله هنا وهو أفضل إلخ أيضا لكن قضية ما سيأتي أن الاقتداء في أثناء الصلاة مكروه مفوت لفضيلة الجماعة حتى فيما أدركه مع الإمام عدم حصول الفضيلة هنا اللهم إلا أن يقال إنه إذا نوى الاقتداء ، وإن لم تحصل له فضيلة الجماعة لكن تحصل فضيلة في الجملة ، فإذا نوى المفارقة لمخالفته للإمام من حيث كونه قائما وهو قاعد مثلا يكون ذلك عذرا غير مفوت لما حصل له من الفضيلة الحاصلة بمجرد ربط صلاته بصلاة الإمام ع ش ( قوله : إلى أنه أحدث جلوسا إلخ ) فيه مسامحة إذ لا إحداث هنا رشيدي قول المتن ( وإن أمكنه ) أي من يصلي [ ص: 336 ] الصبح خلف غيرها نهاية ( قوله : بأن وقف ) إلى قوله قال إلخ في النهاية والمغني ( قوله : بأن وقف إمامه إلخ ) هذا التصوير لندب الإتيان بالقنوت رشيدي ، والأولى لإمكان الإتيان إلخ قول المتن ( قنت ) ويظهر أنه لو أمكنه الإتيان بالقنوت لو ترك ذكر الاعتدال أتى به ؛ لأنه آكد لاحتياجه إلى الجبر بسجود السهو بخلاف ذكر الاعتدال وأنه لو أمكنه الإتيان ببعضه ندب له أيضا إذا الميسور لا يسقط بالمعسور بصري

                                                                                                                              ( قوله تركه ندبا ) أي وله فراقه كما سيأتي رشيدي ( قوله : ثم رأيت غيره جزم بعدم السجود إلخ ) وفي الروضة ، والعباب ما يوافقه سم ( قوله : وهو القياس ) وفاقا للنهاية ، والمغني وشرح المنهج ( قوله : بالنية ) إلى قوله ومن ثم في النهاية والمغني ( قوله : وهو فراق بعذر إلخ ) أي فتركه أفضل مغني وبصري وفي البجيرمي عن ع ش مثله ( قوله : إذا لحقه في السجدة الأولى ) أي أو الجلوس بين السجدتين على ما يأتي في قوله لكن ينافيه إطلاقهم إلخ ع ش ( قوله : وفارق إلخ ) أي القنوت ( قوله : ومقتضى ما قدمته إلخ ) وهو قوله ولا أثر لجلسة الاستراحة إلخ ( قوله : إنه يضر ) وفاقا للنهاية ، والمغني ( قوله : ثم ظاهر قول الشيخين ) إلى المتن في النهاية إلا قوله بل بركنين ولو طويلين ( قوله : إذا [ ص: 337 ] لحقه في السجدة الأولى ) مقول القول و ( قوله : أنه لو لم يلحقه إلخ ) خبر قوله ثم ظاهر إلخ

                                                                                                                              ( قوله : بل بركنين ) ممنوع ثم انظره مع قوله الآتي أي بأن تأخر بركنين سم أي ومع ما يأتي من قوله فلم تفحش المخالفة إلا بالتخلف إلخ ومن قوله بل بانضمام توالي إلخ ، فإنه مناقض لكل مما ذكر وقد يجاب بأن مراد الشارح بركنين هنا تمامهما بدون فراغ الإمام عنهما ( قوله : هذا ) أي تخلفه للقنوت ( قوله : كسجود التلاوة ) أي بأن تركه الإمام وفعله المأموم وعكسه و ( قوله : والتشهد الأول ) أي بأن تركه الإمام وفعله المأموم وكذا إذا فعله الإمام وتركه المأموم ناسيا ولم يعد عند التذكر ، وأما لو تركه عمدا فلا تبطل شرح بافضل ( قوله : اعتماد كلام القفال ) أي من بطلان صلاته بهوي إمامه إلى السجود ( قوله : وقياسه إلخ ) بالجر عطفا على كلام القفال ويحتمل رفعه عطفا على الاعتماد وعلى كل فالضمير للقنوت ( قوله : ويفرق بأن المتخلف إلخ ) فيه ما أشار إليه آنفا من الحكم في التشهد كذلك ، وإن جلس الإمام للاستراحة فليتأمل بصري ( قوله : لنحو التشهد الأول ) أي كسجود التلاوة ( قوله : أحدث سنة ) وهي الجلوس للتشهد رشيدي

                                                                                                                              ( قوله : في التخلف للسنة ) أي الجلوس للتشهد بقرينة ما مر وإلا فهو في مسألة القنوت أيضا متخلف لسنة ، وإنما عبر هنا باللام وفيما بعده بالباء للإشارة للفرق بينهما بما يؤخذ مما ذكرته رشيدي ( قوله : صفة تابعة ) أي لأصل الاعتدال ( قوله : بل بانضمام توالي ركنين إلخ ) أي ولو غير طويلين كما يقتضيه إطلاقه وحكمه بالبطلان بهوي إمامه للسجدة الثانية كما سيأتي فليتأمل بصري عبارة الحلبي فلا تبطل إلا إذا تخلف بتمام ركنين فعليين ولو طويلا وقصيرا بأن يهوي الإمام للسجود الثاني . ا هـ . ( قوله : قيد لعدم الكراهة إلخ ) أي ولندب القنوت سم ورشيدي عبارة الكردي على بافضل سبق أنه إن أدرك الإمام في السجدة الأولى ندب له التخلف للقنوت ، وإن لم يهو المأموم إلا بعد جلوس الإمام بين السجدتين كره له التخلف له ، وإن هوى الإمام للسجدة الثانية قبل هوي المأموم للأولى بطلت صلاة المأموم . ا هـ .

                                                                                                                              وعبارة البصري قوله قيد لعدم الكراهة إلخ مقتضاه أنه إذا لحقه في السجدة الأولى لا كراهة ، وإن تخلف عنه في الهوي وهذا قياس ما يأتي أن السنة في حق المأموم في كمال المتابعة أن لا ينتقل عن الركن الأول حتى يصل الإمام للثاني لكن يحتمل أن يقال هنا إن الأولى في حقه المتابعة بمجرد الهوي خروجا من خلاف القفال ولعل هذا أوجه ويكون ذلك مستثنى مما يأتي لما عارضه من جريان الخلاف القوي بالبطلان فليتأمل . ا هـ . ( قوله : لا للبطلان إلخ ) عبارة النهاية فلا بطلان حتى إلخ ( قوله : حتى يهوي إلخ ) أي هويا يخرج به عن حد الجلوس وإلا فواضح أنه لا يضر بصري ( قوله : وعلى هذا ) أي التخلف بركنين ( قوله : المعروف إلخ ) مقول القول

                                                                                                                              ( وقوله بدليل قوله إلخ ) أي الزركشي ، والجار متعلق بقوله يحمل إلخ و ( قوله : الخلاف في ذلك ) أي في البطلان و ( قوله : لا خلاف إلخ ) مقول الزركشي في محل آخر أي بدليل قول الزركشي لا خلاف إلخ مع أنه قد حكى الخلاف في البطلان وعدمه كردي ( قوله : فيه ) أي في فحش المخالفة ( قوله : بدليل قوله ) أي الرافعي ، والجار متعلق بقوله ليس إلخ .




                                                                                                                              الخدمات العلمية