( ولو ( فمعذور ) كبطيء القراءة فحكمه ما مر وظاهر كلامهم هنا عذره ، وإن لم يندب له دعاء الافتتاح بأن ظن أنه لا يدرك الفاتحة لو اشتغل به وحينئذ يشكل بما مر في نحو تارك الفاتحة متعمدا إلا أن يفرق بأن له هنا نوع شبهة لاشتغاله بصورة سنة بخلافه فيما مر وأيضا فالتخلف لإتمام التشهد أفحش منه هنا وبما يأتي في المسبوق أن سبب عدم عذره كونه اشتغل بالسنة عن الفرض إلا أن يفرق بأن المسبوق يتحمل عنه الإمام فاحتيط له بأن لا يكون صرف شيئا لغير الفرض والموافق لا يتحمل عنه فعذر للتخلف لإكمال الفاتحة ، وإن قصر بصرفه بعض الزمن لغيرها لأن تقصيره باعتبار ظنه دون الواقع ، والحاصل من كلامهم أننا بالنسبة للعذر وعدمه ندير الأمر على الواقع وبالنسبة لندب الإتيان بنحو التعوذ للمسبوق ندير الأمر على ظنه [ ص: 348 ] ( هذا كله في ) المأموم ( الموافق ) وهو من أدرك من قيام الإمام زمنا يسع الفاتحة بالنسبة إلى القراءة المعتدلة لا لقراءة الإمام ولا لقراءة نفسه على الأوجه كما بينته في شرح الإرشاد وغيره وقول لم يتم ) المأموم ( الفاتحة لشغله بدعاء الافتتاح ) مثلا وقد ركع إمامه شارح هو من أحرم مع الإمام غير صحيح ، فإن أحكام الموافق والمسبوق تأتي في كل الركعات ألا ترى أن الساعي على ترتيب نفسه ونحوه كبطيء النهضة إذا فرغ من سعيه على ترتيب نفسه ، فإن فموافق وإلا فمسبوق ولو أدرك مع الإمام زمنا يسع الفاتحة لزمه الاحتياط فيتخلف لإتمام الفاتحة ولا يدرك الركعة على الأوجه من تناقض فيه للمتأخرين ؛ لأنه تعارض في حقه أصلان عدم إدراكها وعدم تحمل الإمام عنه فألزمناه إتمامها رعاية للثاني وفاتته الركعة بعدم إدراك ركوعها رعاية للأول احتياطا فيهما وقضية كلام بعضهم أن محل هذا إن لم يحرم عقب إحرام الإمام أو عقب قيامه من ركعته وإلا لم يؤثر شكه وهو إنما يأتي على أن العبرة في الموافق بإدراك قدر الفاتحة من قراءة الإمام والمعتمد خلافه كما تقرر . شك أهو مسبوق أو موافق