( ولو ، فإن كان ) ذلك ( بركنين ) فعليين متواليين ( بطلت ) صلاته إن تعمد وعلم التحريم لفحش المخالفة ، فإن سها أو جهل لم يضر لا يعتد له بهما ، فإذا لم يعد للإتيان بهما مع الإمام سهوا أو جهلا أتى بعد سلام إمامه بركعة [ ص: 355 ] وإلا أعادها وصورة التقدم بهما أن يركع ويعتدل ثم يهوي للسجود مثلا ، والإمام قائم أو أن يركع قبل الإمام فلما أراد الإمام أن يركع رفع فلما أراد أن يرفع سجد فلم يجتمع معه في الركوع ولا في الاعتدال وفارق ما مر في التخلف بأن التقدم أفحش ومن ثم حرم بركن إن علم وتعمد بخلاف التخلف به ، فإنه مكروه ومن تقدم بركن سن له العود إن تعمد وإلا تخير ( وإلا ) بأن تقدم ) على إمامه ( بفعل كركوع وسجود ( فلا ) تبطل ، وإن علم وتعمد لقلة المخالفة ( وقيل تبطل بركن ) تام مع العلم ، والتعمد لفحش التقدم بخلاف التأخر والكلام في غير التقدم بالسلام أي بالميم آخر الأولى فهو به مبطل ويفهمه بالأولى ما يأتي أنه لو تقدم بركن فعلي أو بركنين قوليين أو قولي وفعلي كالفاتحة ، والركوع بطلت وقول الأنوار أن هذا مبني على ضعيف أن التقدم بركن مبطل غير صحيح نقلا ومعنى ، فإذا أبطل القيام لما فيه من المخالفة الفاحشة فالسلام أولى ؛ لأنه أفحش . تعمد المسبوق القيام قبل سلام إمامه