( وإن أدرك الركعة ) أي ما فاته من قيامها وقراءتها ، وإن قصر بتأخير تحرمه لا لعذر حتى ركع للخبر الصحيح بذلك وبه علم أنه لا يسن الخروج من خلاف جمع من أصحابنا وغيرهم أنه لا يدركها لمخالفتهم لسنة صحيحة فقول أدركه ) أي المأموم الإمام ( راكعا الأذرعي الاحتياط توقى ذلك إلا أن يضيق الوقت أو تكون ثانية الجمعة يرد بما ذكرته ولو ضاق الوقت وأمكنه إدراك ركعة بإدراك ركوعها مع من يتحمل عنه الفاتحة لزمه الاقتداء به كما هو ظاهر ( قلت ) إنما يدركها ( بشرط أن ) يكون ذلك الركوع محسوبا له كما يفيده كلامه في الجمعة بأن لا يكون محدثا عنده فلا يضر طرو حدثه [ ص: 364 ] بعد إدراك المأموم له معه ولا في ركوع زائد سها به وسنذكر في الكسوف أن ركوع صلاته الثاني لا يدرك به الركعة أيضا لأنه ، وإن حسب له بمنزلة الاعتدال وأن ( يطمئن ) بالفعل لا بالإمكان يقينا ( قبل ارتفاع الإمام عن أقل الركوع والله أعلم ) .