( ولو انتقل معه ) وجوبا نعم يظهر فيما لو أحرم وهو في جلسة الاستراحة أنه لا يلزمه موافقته فيها أخذا مما مر أن المخالفة فيها غير فاحشة ومر في شرح ولو فعل في صلاته غيرها ما يتعلق بما هنا فراجعه ( مكبرا ) ندبا ، وإن لم يحسب له موافقة له في تكبيره ( ، والأصح أنه يوافقه ) ندبا أيضا ( في ) أذكار ما أدركه معه ، وإن لم يحسب له كالتحميد ، والدعاء ( والتشهد ، والتسبيحات ) وقيل تجب موافقته في التشهد الأخير وغلط وقيل تجب في القنوت والتشهد الأول واعترض ندب الموافقة في التشهد بأن فيه تكرير ركن قولي وفي إبطاله خلاف ويرد بشذوذه أو منع جريانه هنا ؛ لأنه لصورة المتابعة وبه يتجه موافقته في الصلاة حتى على الآل ولو في تشهد المأموم الأول ولا نظر لعدم ندبها فيه لما تقرر أن ملحظ الموافقة رعاية المتابعة لا حال المأموم . أدركه ) أي الإمام ( في اعتداله ) مثلا ( فما بعده