، وإن تعدد إن كان لها سور كذلك ولو في جهة مقصده فقط لكن إن بقيت تسميته سورا [ ص: 371 ] لأن ما في داخله ولو خرابا ومزارع محسوب من موضع الإقامة ، والخندق كالسور وبعضه كبعضه ، وإن لم يكن فيه ماء على الأوجه ويظهر أنه لا عبرة به مع وجود السور وألحق ( ومن سافر من بلدة فأول سفره مجاوزة سورها ) المختص بها الأذرعي به قرية أنشئت بجانب جبل يشترط فيمن سافر في صوبه قطع ارتفاعه إن اعتدل وإلا فما نسب إليها منه عرفا ويلحق بالسور أيضا تحويط أهل القرى عليها بالتراب أو نحوه ( فإن كان وراءه عمارة اشترط مجاوزتها في الأصح ) ؛ لأنها تابعة لداخله فيثبت لها حكمه وأطال الأذرعي في الانتصار له
( قلت الأصح ) الذي عليه الجمهور أنها ( لا تشترط والله أعلم ) ؛ لأنها لا تعد من البلد ودعوى التبعية لا تفيد هنا ؛ لأن المدار فيه على محل الإقامة ذاتا لا تبعا على أن التبعية هنا ممنوعة ألا ترى إلى قول لا يجوز لمن في البلد أن يدفع زكاته لمن هو خارج السور لأنه نقل للزكاة ولا ينافيه ما يأتي أنه لو اتصل بناء قرية بأخرى اشترطت مجاوزتهما لأنهم جعلوا السور فاصلا بينهما ومنه يؤخذ أن من بالعمران الذي وراء السور لو أراد أن يسافر من جهة السور لم تشترط مجاوزة السور ؛ لأنه مع خارجه كبلدة منفصلة عن أخرى ولا إطلاق المصنف فيمن سافر قبل فجر رمضان اعتبار العمران ؛ لأنه محمول على ما هنا من التفصيل بين وجود سور وعدمه ، والفرق بأنه ثم لم يأت ببدل بخلافه هنا يرد بأنه ثم يأتي بالقضاء وكفى به بدلا ، فإن أريد في الوقت فالركعتان هنا لم يأت لهما ببدل فيه أيضا فاستويا الشيخ أبي حامد
( فإن لم يكن ) لها ( سور ) [ ص: 372 ] مطلقا أو صوب سفره أو كان لها سور غير مختص بها كقرى متفاصلة جمعها سور ( فأوله مجاوزة العمران ) ، وإن تخلله خراب ليس به أصول أبنية أو نهر ، وإن كبر أو ميدان ؛ لأنه محل الإقامة ومنه المقابر المتصلة به ومطرح الرماد وملعب الصبيان ونحو ذلك على ما بحثه الأذرعي وبينت ما فيه في شرح العباب ، وإن كلام صاحب المعتمد والسبكي مصرح بخلافه ، والفرق بينها هنا وفي الحلة الآتية واضح ( لا الخراب ) الذي بعده إن اتخذوه مزارع أو هجروه بالتحويط على العامر أو ذهبت أصول أبنيته وإلا اشترطت مجاوزته ( و ) لا ( البساتين ) ، والمزارع كما فهمت بالأولى ، وإن حوطت واتصلت بالبلد لأنها لم تتخذ للسكنى نعم إن كان فيها أبنية تسكن في بعض أيام السنة اشترطت مجاوزتها على ما جزما به لكنه استظهر في المجموع عدم الاشتراط واعتمده الإسنوي وغيره ( والقرية كبلدة ) في جميع ما ذكر والقريتان إن اتصلتا عرفا كقرية ، وإن اختلفتا اسما وإلا كفى مجاوزة قرية المسافر وقول الماوردي أن الانفصال بذراع كاف في إطلاقه نظر
والوجه ما ذكرته من اعتبار العرف ثم رأيت الأذرعي وغيره اعتمدوه ( وأول سفر ساكن الخيام مجاوزة الحلة ) [ ص: 373 ] فقط وهي بكسر الحاء بيوت مجتمعة أو متفرقة بحيث يجتمع أهلها للسمر في ناد واحد ويستعير بعضهم من بعض ويشترط مجاوزة مرافقها كمطرح رماد وملعب صبيان وناد ومعاطن إبل وكذا ماء وحطب اختصا بها وقد يشمل اسم الحلة جميع هذه فلا ترد عليه وذلك أن هذه كلها ، وإن اتسعت معدودة من مواضع إقامتهم هذا إن كانت بمستو ، فإن كانت بواد وسافر في عرضه وهي بجميع العرض أو بربوة أو وهدة اشترطت مجاوزة العرض ومحل الهبوط ومحل الصعود إن اعتدلت هذه الثلاثة ، فإن أفرطت سعتها أو كانت [ ص: 374 ] ببعض العرض اكتفي بمجاوزة الحلة ومرافقها أي التي تنسب إليه عرفا كما هو ظاهر ويفرق بينها وبين الحلة في المستوى بأنه لا مميز ثم بخلافه هنا والنازل وحده بمحل من البادية بفراقه وما ينسب إليه عرفا فيما يظهر وهذا محمل ما بحث فيه أن رحله كالحلة فيما تقرر ولو اتصل البلد أي الذي لا سور له من جهة البحر كما هو ظاهر لوضوح الفرق بين العمران ، والسور بساحل البحر اشترط جري السفينة أو زورقها ، وإن كان في هواء العمران كما اقتضاه إطلاقهم .
[ ص: 375 ] وينتهي السفر ببلوغ ما شرط مجاوزته ابتداء مما مر سواء أكان ذلك أول دخول إليه أم لا بأن رجع من سفره إليه كما قال .