( وإذا ( انتهى سفره ببلوغه ما شرط مجاوزته ابتداء ) من سور أو غيره ، وإن لم يدخله ؛ لأن السفر على خلاف الأصل بخلاف الإقامة فاشترط في قطعها الخروج لا بمجرد رجوعه وخرج برجع نية الرجوع وسيأتي الكلام فيها وبمن مسافة قصر ما لو رجع من دونها [ ص: 376 ] لحاجة وهي وطنه فيصير مقيما بابتداء رجوعه خلافا لمن نازعوا فيه أو غير وطنه فيترخص ، وإن دخلها ولو كان قد أقام بها أو للإقامة فينقطع بمجرد رجوعه مطلقا . رجع ) المسافر المستقل من مسافة قصر إلى وطنه مطلقا أو إلى غيره بنية الإقامة