( فصل ) في شروط القصر وتوابعها [ ص: 379 ] قوله وهي ثمانية أحدها و ( طويل السفر ثمانية وأربعون ميلا ) ذهابا فقط تحديدا ولو ظنا لقولهم لو شك في المسافة اجتهد وفارقت المسافة بين الإمام والمأموم بأن القصر على خلاف الأصل فاحتيط له ، والقلتين بأنه لم يرد بيان للمنصوص عليه فيهما من الصحابة بخلاف ما هنا ( هاشمية ) نسبة سفر طويل للعباسيين لا لهاشم جدهم كما وقع للرافعي وأربعون ميلا أموية إذ كل خمسة من هذه ستة من تلك وذلك لما صح أن ابني عمر رضي الله عنهم كانا يقصران ويفطران في أربعة برد ولا يعرف لهما مخالف ومثله لا يكون إلا عن توقيف بل جاء ذلك في حديث مرفوع صححه وعباس ، والبريد أربعة فراسخ ، والفرسخ ثلاثة أميال ، والميل أربعة آلاف خطوة والخطوة ثلاثة أقدام فهو ستة آلاف ذراع كذا قالوه هنا [ ص: 380 ] واعترض بأن الذي صححه ابن خزيمة وهو ثلاثة آلاف ذراع وخمسمائة هو الموافق لما ذكروه في تحديد ما بين ابن عبد البر مكة ومنى وهي ومزدلفة وهي وعرفة ومكة والتنعيم ، والمدينة وقباء وأحد بالأميال . ا هـ .
ويرد بأن الظاهر أنهم في تلك المسافات قلدوا المحددين لها من غير اختبارها لبعدها عن ديارهم على أن بعض المحددين اختلفوا في ذلك وغيره اختلافا كثيرا كما بينته في حاشية إيضاح المصنف وحينئذ فلا يعارض ذلك ما حددوه هنا واختبروه لا سيما وقول مثل ابن عباس وغيرهما أن كلا من وابن عمر جدة والطائف وعسفان على مرحلتين من مكة صريح فيما ذكروه هنا نعم قد يعارض ذكر الطائف قولهم في قرن أنه على مرحلتين أيضا مع كونه أقرب إلى مكة بنحو ثلاثة أميال أو أربعة وقد يجاب بأن المراد بالطائف هو ما قرب إليه فشمل قرن ( قلت وهو مرحلتان بسير الأثقال ) ودبيب الأقدام على العادة وهما يومان أو ليلتان أو يوم وليلة معتدلان أو يوم بليلته أو عكسه ، وإن لم يعتدلا كما أفهمه كلام الإسنوي ومن تبعه وبه يعلم أن المراد بالمعتدلين أن يكونا بقدر زمن اليوم بليلته وهو ثلثمائة وستون درجة مع النزول المعتاد لنحو الاستراحة والأكل ، والصلاة فيعتبر زمن ذلك ، وإن لم يوجد كما هو ظاهر ( والبحر كالبر ) في اشتراط المسافة المذكورة .