( و ) ثانيها علم مقصده فحينئذ ( يشترط ) وقد يراد بالمعين المعلوم فلا اعتراض ( أو لا ) ليعلم أنه طويل فيقصر فيه نعم لو سافر متبوع بتابعه كأسير وقن وزوجة وجيش ولا يعرف مقصده قصر بعد المرحلتين لتحقق طول سفره وقد يدخل في عبارته ما لو قصد موضع ) [ ص: 381 ] معلوم ولو غير ( معين ، فإنه يقصر فيما بقي لقصده أولا ما يجوز له القصر فيه لو تأهل للصلاة وبه يفرق بين هذا وعاص تاب في الأثناء ؛ لأنه لم يتأهل للترخص مع تأهله للصلاة فلم يحسب له ما قطعه قبل التوبة ( فلا قصر للهائم ) وهو قصد كافر مرحلتين ثم أسلم أثناءهما سلك طريقا أم لا وهذا يسمى راكب التعاسيف أي الطرق المائلة التي يضل سالكها من تعسف مال أو عسفه تعسيفا أتعبه ( وإن طال تردده ) وبلغ مسافة القصر ؛ لأنه عابث فلا يليق به الترخص وسيعلم مما يأتي أن بعض أفراده حرام فلذا ذكره بعضهم هنا وبعضهم ثم فما أوهمه كلام بعضهم أنه عاص بسفره مطلقا ممنوع [ ص: 382 ] ومما يرده قولهم الآتي لو قصد مرحلتين قصر فيهما ( ولا طالب غريم و ) ولا طالب ( آبق ) عقد سفره بنية أنه ( يرجع متى وجده ) أي مطلوبه منهما ( ولا يعلم موضعه ) ، وإن طال سفره ؛ لأنه لم يعزم على سفر طويل ومن ثم لو علم أنه لا يلقاه إلا بعد مرحلتين قصر فيهما . من لا يدري أين يتوجه
قال الزركشي لا فيما زاد عليهما إذ ليس له مقصد معلوم حينئذ . ا هـ .
وظاهر أنهما مثال فلو علم أنه لا يجده قبل عشر مراحل قصر في العشر فقط وقول أصله ويشترط أن يكون قاصدا لقطعه أي الطويل في الابتداء يشمل هذا فيقصر فيما قصده لا فيما زاد عليه أما إذا طرأ له ذلك العزم بعد قصد محل معين أو لا ومجاوزة العمران فلا يؤثر كما مر في شرح قوله بوصوله فيترخص إلى أن يجده ( ولو كان لمقصده ) بكسر الصاد كما بخطه ، والهائم إذا قصد سفر مرحلتين أو أكثر أو زيادة ، وإن قصد مع ذلك استباحة القصر وكذا لمجرد تنزه على الأوجه ؛ لأنه غرض مقصود إذ هو إزالة الكدورة النفسية برؤية مستحسن يشغلها به عنها ومن ثم لو سافر لأجله قصر أيضا بخلاف مجرد رؤية البلاد ابتداء أو عند العدول لأنه غرض فاسد ، ولزوم التنزه لا نظر إليه على أنه غير مطرد ( قصر ) لوجود الشرط ( وإلا ) يكن له غرض صحيح وكذا إن كان ( طريقان ) طريق ( طويل ) أي مرحلتان ( و ) طريق ( قصير ) أي دونهما ( فسلك الطويل لغرض [ ص: 383 ] كسهولة أو أمن ) كما بأصله وكلامه قد يشمله ( فلا ) يقصر ( في الأظهر ) لأنه طوله على نفسه من غير غرض فأشبه من سلك قصيرا وطوله على نفسه بالتردد فيه حتى بلغ قدر مرحلتين ومنه يؤخذ أن الكلام في متعمد ذلك بخلاف نحو الغالط ، والجاهل بالأقرب ، فإن الأوجه قصرهما ، وإن لم يكن لهما غرض في سلوكه أما لو كانا طويلين ، فإنه يقصر مطلقا قطعا ونظر فيما إذا غرضه القصر فقط بأن إتعاب النفس بلا غرض حرام ويجاب بأن الحرمة هنا بتسليمها لأمر خارج فلم تؤثر في القصر لبقاء أصل السفر على إباحته . سلك الأطول لغرض القصر فقط
( تنبيه ) ما تقرر من أن ما له طريقان طويل وقصير تعتبر الطريق المسلوكة قد ينافيه قولهم في نحو قرن الميقات أنها على مرحلتين من مكة مع أن لها طريقين طويلا وقصيرا وقد يجاب بأن الكلام ثم في بقعة معينة هل يعد ساكنها من حاضري الحرم أو مكة وحيث كان بينهما مرحلتان ولو من إحدى الطرق لا يعد من حاضري ذلك وهنا على مشقة سير مرحلتين ولا يعرف ذلك إلا بالطريق المسلوكة وأيضا فالقصيرة ثم وعرة جدا فعدم اعتبارهم لها ثم لعله لذلك ومن ذلك يؤخذ أنه لو كان لمحل طريقان إلى بلد القاضي أحدهما مسافة العدوي ، والآخر دونها اعتبر الأبعد إلا أن يفرق بأن الأصل منع الحكم على الغائب حتى يتحقق بعد محله من كل وجه .