( و ) خامسها نية القصر أو ما في معناه  كصلاة السفر أو الظهر مثلا ركعتين  ،  وإن لم ينو ترخصا  ،  وإنما اتفقوا على أنه ( يشترط للقصر نية )  ؛  لأنه خلاف الأصل فاحتاج لصارف عنه بخلاف الإتمام ويشترط وجود نيته ( في الإحرام ) كسائر النيات بخلاف نية الاقتداء  ؛  لأنه لا بدع في طرو الجماعة على الانفراد كعكسه إذ لا أصل هنا يرجع إليه بخلاف القصر لا يمكن طروه على الإتمام  ؛  لأنه الأصل كما تقرر . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					