( وأهل القرية ) مثلا ( إن كان فيهم جمع تصح ) أي تنعقد ( به الجمعة ) لجمعهم الآتية بأن يكونوا أربعين كاملين مستوطنين لزمتهم الجمعة خلافا شرائط الوجوب والانعقاد لإطلاق الأدلة بل يحرم عليهم تعطيل محلهم من إقامتها والذهاب إليها في بلد أخرى ، وإن سمعوا النداء خلافا لجمع رأوا أنهم إذا سمعوه يتخيرون بين أي البلدين شاءوا ( أو ) ليس فيهم جمع كذلك ، ولو بأن امتنع بعض من تنعقد به منها كما هو ظاهر لكن ( بلغهم ) يعني معتدل السمع منهم إذا أصغى إليه ويعتبر كونه في محل مستو ، ولو تقديرا أي من آخر طرف [ ص: 414 ] مما يلي بلد الجمعة كما هو ظاهر ( صوت عال ) عرفا من مؤذن بلد الجمعة إذا كان يؤذن كعادته في علو الصوت في بقية الأيام ، وإن لم يكن على عال سواء في ذلك البلدة الكثيرة النخل والشجر لأبي حنيفة كطبرستان وغيرها ؛ لأنا نقدر البلوغ بتقدير زوال المانع كما صرح به قولهم ( في هدو ) للأصوات والرياح ( من طرف يليهم ) لبلد الجمعة ( لزمتهم ) لخبر { } وهو ضعيف لكن له شاهد قوي كما بينه الجمعة على من سمع النداء ( وإلا ) يكن فيهم أربعون ولا بلغهم صوت وجدت فيه هذه الشروط ( فلا ) تلزمهم لعذرهم وأفهم قولنا ، ولو تقديرا أنه لو علت قرية بقلة جبل وسمعوا ، ولو استوت لم يسمعوا أو انخفضت فلم يسمعوا ، ولو استوت لسمعوا وجبت في الثانية دون الأولى نظرا لتقدير الاستواء بأن يقدر نزول العالي وطلوع المنخفض [ ص: 415 ] مسامتا لبلد النداء ولمن حضر والعيد الذي وافق يومه يوم جمعة الانصراف بعده قبل دخول وقتها وعدم العود لها ، وإن سمعوا تخفيفا عليهم ومن ثم لو لم يحضروا لزمهم الحضور للجمعة على الأوجه ولا تسقط بالسفر من محلها لمحل يسمع أهله النداء مطلقا عندهما ؛ لأنه معها كمحلة منها . البيهقي