( ) الجمعة ، وإن لم تنعقد به كمقيم لا يجوز له القصر ( السفر بعد الزوال ) لدخول وقتها ( إلا أن تمكنه الجمعة ) أي يتمكن منها بأن يغلب على ظنه ذلك وهو مراد المجموع بقوله يشترط علمه إدراكها إذ كثيرا ما يطلقون العلم ويريدون الظن كقولهم يجوز الأكل من مال الغير مع علم رضاه ويجوز القضاء بالعلم ( في طريقه ) أو مقصده كما بأصله [ ص: 416 ] وحذفه لفهمه مما قبله وذلك لحصول المقصود وقيده صاحب التعجيز بحثا بما إذا لم تبطل بسفره جمعة بلده بأن كان تمام الأربعين وكأنه أخذه مما مر آنفا من حرمة تعطيل بلدهم عنها لكن الفرق واضح فإن هؤلاء معطلون بغير حاجة بخلاف المسافر ، فإن فرض أن سفره لغير حاجة اتجه ما قاله ، وإن تمكن منها في طريقه أما إذا لم يغلب على ظنه ذلك بأن ظن عدمه أو شك فيه فلا يجوز سفره ( أو يتضرر بتخلفه عن الرفقة ) لها فلا يحرم إن كان غير سفر معصية دفعا لضرره وقضيته أن مجرد الوحشة غير عذر وهو متجه ، وإن صوب ويحرم على من لزمته الإسنوي بحث ابن الرفعة اعتباره وأيده بأنه لا يجب السفر للماء حينئذ لوضوح الفرق فإن هناك بدلا لا هنا وليست الظهر بدلا عن الجمعة بل كل أصل في نفسه
ومعناه أنه لا يخاطب بالظهر ما دام مخاطبا بالجمعة بل عند تعذرها لا بد عنها لأن القضاء إذا لم يجب إلا بخطاب جديد فأولى أداء آخر غايته أن الشارع جعله حينئذ فرض الوقت لتعذر فرضه الأول وبهذا يعلم أن قولهم الآتي بل تقضى ظهرا فيه تجوز وأن الرفع في قوله جمعة صحيح لما علم مما تقرر أن الظهر ليست قضاء عنها ( وقبل الزول كبعده ) في التفصيل المذكور ( في الجديد إن كان سفرا مباحا ) ؛ لأن الجمعة مضافة إلى اليوم ولهذا يجب السعي على بعيد الدار من حين الفجر كذا قالوه [ ص: 417 ] وظاهره أنه لا يلزمه قبله ، وإن لم يدرك الجمعة إلا به ( وإن كان طاعة ) مندوبا أو واجبا ( جاز ) قطعا لخبر فيه لكنه ضعيف ( قلت الأصح أن الطاعة كالمباح والله أعلم ) فيحرم نعم إن احتاج السفر لإدراك نحو وقوف عرفة أو لإنقاذ نحو مال أو أسير جاز ، ولو بعد الزوال بل يجب لإنقاذ الأسير أو نحوه كقطع الفرض لذلك ويكره السفر ليلة الجمعة لما روي بسند ضعيف جدا { من سافر ليلتها دعا عليه ملكاه }
أما مطلقا ؛ لأنه في حكم المقيم كما علم من الباب قبل هذا وحيث حرم عليه السفر هنا لم يترخص ما لم تفت الجمعة فيحسب ابتداء سفره من الآن كما مر ثم . المسافر لمعصية فلا تسقط عنه الجمعة
في الأصح ) لعموم الأدلة الطالبة للجماعة أما من هم خارجها فتسن لهم إجماعا ( ويخفونها ) كأذانها ندبا ( إن خفي عذرهم ) لئلا يتهموا بالرغبة عن صلاة الإمام ومن ثم كره إظهارها عند جمع بخلاف ما إذا كان ظاهرا إذ لا تهمة . ( ومن لا جمعة عليهم ) وهم بالبلد ( تسن الجماعة في ظهرهم