( ولو ( وهم فيها ) ، ولو قبيل السلام ، وإن كان ذلك بإخبار عدل على الأوجه ( وجب الظهر ) وفاتت الجمعة لامتناع الابتداء بها بعد خروج وقتها ففاتت بفواته كالحج ولم يؤثر هنا الشك بخلافه فيما مر ؛ لأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء ، ولو مد فيها حتى علم أن ما بقي منها لا يسعه ما بقي من الوقت انقلبت ظهرا من الآن وليس نظيره ما لو أحرم بصلاة وكانت مدة الخف تنقضي فيها أو حلف ليأكلن ذا الرغيف غدا فأكله اليوم لا يحنث حالا على ما يأتي ؛ لأن الأولى فيها فساد لا انقلاب فاحتيط لها وكذا الثانية لأن فيها إلزام الذمة بالكفارة ، فإن قلت لم كان ضيق الوقت هنا مانعا من الانعقاد بخلاف ضيق مدة الخف خرج ) الوقت [ ص: 422 ] يقينا أو ظنا قلت يفرق بأن المبطل ثم الانقضاء وهو يوجد في أدنى لحظة فلم يعتبر ما قبله وهنا الضيق وهو يستدعي النظر لما قبل الانقضاء فإذا تحقق أبطل وحيث انقلبت ظهرا وجب الاستمرار فيها ( بناء ) على ما مضى لأنهما صلاتا وقت واحد ، وإن كانت كل مستقلة إذ الأصح أنها صلاة على حيالها كما مر فتعين بناء أطولهما على أقصرهما تنزيلا لهما منزلة الصلاة الواحدة كصلاة الحضر مع السفر
( وفي قول ) لا يجب الاستمرار فيها بل يجوز قطعها وفعل الظهر ( استئنافا ) لاختلالها بخروج وقتها ويرد بأن مثل هذا الاختلال لا يجوز القطع المؤدي إلى صيرورتها كلها قضاء [ ص: 423 ] وبهذا فارق ما يأتي من جواز قطع المسبوقة وقيل يجب ويبطل ما مضى ( والمسبوق ) المدرك ركعة ( كغيره ) أي الموافق في أنه إذا خرج الوقت قبل الميم من سلامه لزمه إتمامها ظهرا سواء أكان معذورا في السبق أم لا كما اقتضاه إطلاقهم ولا نظر لكون جمعته تابعة لجمعة صحيحة ؛ لأن الوقت أهم شروطها فلم يكتف بهذه التبعية الضعيفة ومن ثم لو سلم الإمام وحده أو بعض العدد المعتبر في الوقت والبقية خارجة بطلت صلاة المسلمين في الوقت ؛ لأنه بان بخروجه قبل سلام الأربعين فيه أن لا جمعة سواء أقصر المسلمون فيه بالتأخير أم لا كما اقتضاه إطلاقهم لأن الملحظ فوات شرط وقوعها من العدد المعتبر فيه وهذا موجود مع التقصير وعدمه ويؤيده أنه لو بطلت صلاة واحد من العدد بعد سلام البقية بطلت صلاتهم لفوات العدد قبل سلام الجميع وفارق ذلك ما لو بان حدث غير الإمام فإنها تقع له جمعة على المعتمد بأن الجمعة تصح مع الحدث في الجملة كصلاة فاقد الطهورين ولا كذلك خارج الوقت فكان ارتباطها به أتم منه بالطهارة وبحث الإسنوي أنه يلزمه مفارقة الإمام في التشهد
ويقتصر على الواجب إذا لم تمكنه الجمعة إلا بذلك ويؤخذ منه أن إمام الموافقين الزائد على الأربعين لو طول التشهد وخشوا خروج الوقت لزمهم مفارقته والسلام تحصيلا للجمعة نعم ما بحثه إنما يأتي على ما اعتمده أنه لا يشترط في إدراك الجمعة بركوع الثانية بقاؤه معه إلى أن يسلم والمعتمد خلافه كما يأتي ( وقيل يتمها جمعة ) ؛ لأنه تابع لجمعة صحيحة .