، ولو فلكل حكمه . ا هـ . وإنما يتجه أن عد كل مع ذلك قرية مستقلة عرفا وقضية قوله هنا في خطة وفيما يأتي بأربعين أن شرط الصحة كون الأربعين في الخطة وأنه لا يضر خروج من عداهم عنها فيصح ربط صلاتهم الجمعة بصلاة إمامها بشرطه وهو متجه وكلامهم في شروط القدوة المكانية يقتضيه أيضا [ ص: 425 ] فعليه لو تعددت مواضع متقاربة وتميز كل باسم جاز ، ثم رأيت اقتدى أهل بلد سمعوا وهم ببلدهم بإمام الجمعة في بلده وتوفرت شروط الاقتداء الأذرعي والزركشي أطلقا أنه لا يضر خروج الصفوف المتصلة بمن في الأبنية إلى محل القصر وأني قلت في شرح العباب عقبه وهو مقيس لكن الأوجه حمله على ما هنا والتبعية إنما ينظر إليها غالبا في الزائد على الأربعين وانعقاد جمعة من دونهم إذا بان حدث الباقين تبعا للإمام خارج عن القياس على أن صورة الجماعة المراعاة ، ثم لم يوجد في الخارج ما ينافيها بخلافه هنا فإن وجود بعض الأربعين خارج الأبنية ينافيها
( ولو لازم أهل الخيام الصحراء ) أي محلا منها كما بأصله ( أبدا فلا جمعة ) عليهم ( في الأظهر ) ؛ لأن قبائل العرب كانوا حول المدينة ولم يأمرهم صلى الله عليه وسلم بحضورها ولا تصح منهم بمحلهم ، ولو سمعوا النداء من محلها بشروطه السابقة لزمتهم فيه تبعا لأهله ، أما لو كانوا ينتقلون في نحو الشتاء فلا جمعة عليهم جزما وخرج بالصحراء ما لو كانت خيامهم في خلال الأبنية وهم مستوطنون فتلزمهم الجمعة وتنعقد بهم لأنهم في خلال الأبنية فلا يشترط كونهم في أبنية ( الثالث أن لا يسبقها ولا يقارنها جمعة في بلدتها ) مثلا ، وإن عظمت لها لم تفعل في زمنه صلى الله عليه وسلم ولا في زمن الخلفاء الراشدين إلا في موضع واحد وحكمته ظهور الاجتماع المقصود فيها ( إلا إذا كبرت ) ذكره إيضاحا على أن المدار إنما هو على قوله ( وعسر اجتماعهم ) يقينا وسياقه يحتمل أن ضمير اجتماعهم لأهل البلد الشامل لمن تلزمه ومن لا ، وأنه لمن تنعقد به وكلاهما بعيد والذي يتجه [ ص: 426 ] اعتبار من يغلب فعلهم لها عادة وأن ضابط العسر أن يكون فيه مشقة لا تحتمل عادة ( في مكان ) واحد منها ، ولو غير مسجد فتجوز الزيادة بحسب الحاجة لا غير
قال في الأنوار أو بعدت أطراف البلد أو كان بينهم قتال والأول محتمل إن كان البعيد بمحل لا يسمع منه نداؤها بشروطه السابقة وظاهر إن كان بمحل لو خرج منه عقب الفجر لم يدركها ؛ لأنه لا يلزمه السعي إليها إلا بعد الفجر كما مر وحينئذ ، فإن اجتمع من أهل المحل البعيد كذلك أربعون صلوا الجمعة وإلا فالظهر والثاني ظاهر أيضا فكل فئة بلغت أربعين تلزمها إقامة الجمعة ( وقيل لا تستثنى هذه الصورة ) وتتحمل المشقة لما تقرر أنها لم تتعدد في الزمن الأول ومن ثم أطال السبكي في الانتصار له نقلا ودليلا ، ، وقال : إنه قول أكثر العلماء ولا يحفظ عن صحابي ولا تابعي تجويز تعددها ولم تزل الناس على ذلك إلى أن أحدث المهدي ببغداد جامعا آخر ( وقيل إن حال نهر عظيم ) يحوج إلى سياحة ( بين شقيها كانا كبلدين ) فلا يقام في كل شق أكثر من جمعة واعترضه بأنه يلزمه جواز قصر من دخل من أحدهما إلى الآخر بقصد السفر والتزامه قائله الشيخ أبو حامد
( وقيل : إن كانت قرى ) متفاصلة ( فاتصلت ) عمارتها ( تعددت الجمعة بعددها ) أي تلك القرى استصحابا لحكمها الأول ( ولو سبقها جمعة ) بمحلها حيث لا يجوز فيه التعدد ( فالصحيحة السابقة ) لجمعها الشرائط [ ص: 427 ] ولو أخبرت طائفة بأنهم مسبوقون بأخرى أتموها ظهرا والاستئناف أفضل ومحله كما هو ظاهر إن لم يمكنهم إدراك جمعة السابقين وإلا لزمهم القطع لإدراكها ويعرف السبق بخبر عدل رواية أو معذور كما هو ظاهر كما يقبل إخباره بنجاسة على المصلي وإنما لم يقبل في عدد الركعات خبر الغير ؛ لأنه لا مدخل له فيه لإناطته بما في قلب المصلي ( وفي قول إن كان السلطان مع الثانية ) إماما كان أو مأموما ( فهي الصحيحة ) وإلا لأدى إلى تفويت جمعة أهل البلد بمبادرة شرذمة ونائب السلطان حتى الإمام الذي ولاه مثله في ذلك وكذا الذي أذن فيها أما ما يجوز فيه التعدد فتعددت بزيادة على الحاجة فتصح السابقات إلى أن تنتهي الحاجة
ثم تبطل الزائدات ومن شك في أنه من الأولين أو الآخرين أو في أن التعدد لحاجة أو لا لزمته الإعادة فيما يظهر كما يعلم مما يأتي ، فإن قلت فكيف مع هذا الشك يحرم أو لا وهو متردد في البطلان قلت : لا نظر لهذا التردد لاحتمال أن يظهر من السابقات المحتاج إليهن فصحت لذلك ؛ لأن الأصل عدم مقارنة المبطل ، ثم إن لم يظهر شيء تلزم الإعادة [ ص: 428 ] ( والمعتبر سبق التحرم ) براء أكبر من الإمام ، وإن لم يلحقه الأربعون إلا بعد إحرام أربعي المتأخر ؛ لأن بالراء يتبين الانعقاد والعدد تابع فلم يعتبر وقيل : هو المعتبر ويدل له أن الإمام لو سلم في الوقت والقوم خارجه فلا جمعة للجميع ويجاب بأنه يغتفر للتمييز في السبق لكون الكل في الوقت ما لم يغتفر ، ثم لأن الوقت هو الأصل كما مر
( وقيل ) سبق الهمزة وقيل سبق ( التحلل ) وهو السلام أي ميم المتأخر منه من عليكم أو السلام كما هو ظاهر وذلك للأمن بعده من عروض مفسد للصلاة بخلاف التحرم ( وقيل ) المعتبر السبق ( بأول الخطبة ) بناء على أن الخطبتين بدل عن الركعتين ( فلو وقعتا ) بمحل يمتنع تعددها فيه ( معا أو شك ) أوقعتا معا أو مرتبا ( استؤنفت الجمعة ) إن اتسع الوقت لتدافعهما في المعية واحتمالها عند الشك مع أن الأصل عدم وقوع جمعة مجزئة في حق كل طائفة ولا أثر للتردد مع إخبار العدل ؛ لأن الشارع أقام إخباره في نحو ذلك مقام اليقين [ ص: 429 ]
( تنبيه ) من الواضح أنه لا يجوز الاستئناف مع التعدد إلا إن علم أنه بقدر الحاجة فقط وإلا فلا فائدة له وأنه ما دام الوقت متسعا لا تصح الظهر إلا إن وقع اليأس من الجمعة أخذا مما مر آنفا وأن هذه الظهر هي الواجبة ظاهرا فتقع الجماعة فيها فرض كفاية لا سنة ويسن الأذان لها إن لم يكن أذان قبل والإقامة لها ، ولا ينافيه قوله : السابق تسن الجماعة في ظهرهم ؛ لأن الغرض ثم هو الجمعة وقد وقعت صحيحة مجزئة وأن المراد بالشك في المعية وقوعهما على حالة تمكن فيها المعية وكذا الباقي فلا يقال لو شك بعض الأربعين دون بعض ما حكمه نعم يظهر أنه لو ( أخبر ) بعض الأربعين عدل بسبق جمعتهم لم يلزمهم استئناف لأنهم غير شاكين بخلاف الباقين يلزمه إن أمكنهم بشروطه ولا لاحتمال تقدم إحداهما في مسألة الشك فلا تصح الأخرى ؛ لأن المدار على ظن المكلف دون نفس الأمر لكن يسن مراعاته بأن يصلوا بعدها الظهر ( وإن سبقت إحداهما ولم تتعين ) كأن سمع مسافر مثلا تكبيرتين متلاحقتين وجهل المتقدمة منهما ( أو تعينت ونسيت [ ص: 430 ] صلوا ظهرا ) لتيقن وقوع جمعة صحيحة في نفس الأمر لكنها غير معلومة لمعينة منهما
والأصل بقاء الفرض في حق كل فلزمتهما الظهر عملا بالأسوأ فيها وفيه ( وفي قول جمعة ) ؛ لأن المفعولتين غير مجزئتين .