( ويسن ) لغير معذور ( ) من طلوع الفجر لغير الخطيب لما في الخبر الصحيح أن للجائي بعد اغتساله غسل الجنابة أي كغسلها وقيل حقيقة بأن يكون جامع لأنه يسن ليلة الجمعة أو يومها في الساعة الأولى بدنة والثانية بقرة والثالثة كبشا أقرن والرابعة دجاجة والخامسة عصفورا والسادسة بيضة ، والمراد أن ما بين الفجر وخروج الخطيب ينقسم ستة أجزاء متساوية سواء أطال اليوم أم قصر ويؤيده الخبر الصحيح يوم الجمعة ثنتا عشرة ساعة [ ص: 471 ] ومن جاء أول ساعة أو وسطها أو آخرها يشتركون في أصل البدنة مثلا لكنهم يتفاوتون في كمالها وإنما عبر في الخبر بالرواح الذي هو حقيقة في الخروج بعد الزوال ومن ثم أخذ منه غيرنا أن الساعات من الزوال ؛ لأنه خروج لما يؤتى به بعده على أن التبكير إليها الأزهري قال : إنه يستعمل حقيقة أيضا في مطلق السير ، ولو ليلا وبتسليم أن هذا مجاز تتعين إرادته لخبر يوم الجمعة المذكور
أما الإمام فيسن له التأخير إلى وقت الخطبة للاتباع ، وقد يجب التبكير كما مر في بعيد الدار ويسن لمطيق المشي أن يأتي إليها ككل عبادة ( ماشيا ) إلا لعذر للخبر الصحيح { } أي بالتخفيف على الأرجح يوم الجمعة أي رأسه أو زوجته لما مر من ندب الجماع ليلتها أو يومها كذا قالوه وظاهره استواؤهما لكن ظاهر الحديث أنه يومها أفضل ويوجه بأن القصد منه أصالة كف بصره عما لعله يراه فيشتغل قلبه وكلما قرب من خروجه يكون أبلغ في ذلك { من غسل } أي بالتشديد على الأشهر أتى بالصلاة أول وقتها وبالتخفيف خرج من بيته باكرا { واغتسل وبكر } أي أدرك أول الخطبة أو تأكيد ومشى ولم يركب أي في جميع الطريق { وابتكر } أي من محل خروجه إلى مصلاه فلا ينقطع الثواب كما قاله بعضهم بوصوله للمسجد بل يستمر فيه أيضا إلى مصلاه ، وكذا في المشي لكل صلاة عمل سنة أجر صيامها وقيامها قيل ليس في السنة في خبر صحيح أكثر من هذا الثواب فليتنبه له ومحله في غير نحو الصلاة بمسجد ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغ كان له بكل خطوة مكة لما يأتي في الاعتكاف من مضاعفة الصلاة الواحدة فيه إلى ما يفوق هذا بمراتب لا سيما إن انضم إليها نحو جماعة وسواك وغيرهما من مكملاتها وأن يكون طريق ذهابه أطول ؛ لأنه أفضل ويتخير في عوده بين الركوب والمشي كما يأتي في العيد وأن يكون مشبه ( بسكينة ) [ ص: 472 ] للأمر به مع النهي عن السعي أي العدو رواه الشيخان ومن ثم كره وكذا في كل عبادة .
والمراد بقوله تعالى { فاسعوا } امضوا أو احضروا كما قرئ به شاذا نعم إن لم يدركها إلا بالسعي ، وقد أطاقه وجب أي ، وإن لم يلق به ويحتمل خلافه أخذا من أن فقد بعض اللباس اللائق به عذر فيها إلا أن يفرق ( وأن يشتغل في طريقه وحضوره ) محل الصلاة ( بقراءة أو ذكر ) وأفضله الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الخطبة وكذا إن لم يسمعها كما مر للأخبار المرغبة في ذلك وإنما تكره القراءة في الطريق إن التهى عنها ( ولا يتخطى ) [ ص: 473 ] رقاب الناس للنهي الصحيح عنه فيكره له ذلك كراهة شديدة بل اختار في الروضة حرمته وعليها كثيرون نعم للإمام التخطي للمنبر أو المحراب إذا لم يجد طريقا سواه وكذا لغيره إذا أذنوا له فيه لا حياء على الأوجه نعم إن كان فيه إيثار بقربة كره لهم أو كانوا نحو عبيده أو أولاده أو كان الجالس [ ص: 474 ] في الطريق أو كان ممن لا تنعقد به الجمعة والجائي ممن تنعقد به فيتخطى ليسمع أو وجد فرجة بين يديه لتقصيرهم لكن يكره أن يزيد على صفين أو اثنين إلا إذا لم يجد غيرها أو لم يرج أنهم يسدونها عند القيام قال جمع ولا يكره لمعظم ألف موضعا وقيده الأذرعي بمن ظهر صلاحه وولايته لتبرك الناس به وقضيتها أن محله في تخطي من يعرفونه وأنه لا فرق حينئذ بين أن يتخطى لموضع ألفه وغيره