( الثاني وليس هذا شرطا لجواز هذه الكيفية بل لندبها كما في المجموع عن الأصحاب ( فيصلي ) الإمام بعد جعله القوم فرقتين واحدة بوجه العدو حين صلاته بالأولى ثم تذهب هذه لوجهه وتأتي الأخرى إليه ( مرتين كل مرة بفرقة وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون ) العدو ( في غيرها ) أي القبلة أو فيها وثم ساتر ببطن نخل ) موضع من نجد رواها الشيخان [ ص: 7 ] وشرط ندب هذه كما قالاه لا جوازها خلافا لما زعمه الإسنوي نظرا إلى أنها مع فقد بعض الشروط فيها تغرير بالمسلمين ؛ لأن هذا ملحظ آخر لا تعلق له بالصلاة على أنه لا تغرير فيه إلا إن أكرههم على الاقتداء به مع علمه بأن فيه ضررا عليهم ، كثرتنا بحيث تقاوم كل فرقة منا العدو أي بالاعتبار السابق كما هو ظاهر وخوف هجومهم في الصلاة لو لم يفعلوها وعبر بعضهم بأمن مكرهم ولا تخالف ؛ لأن المراد أمنه لو فعلوا والإمام ينتظرهم ، نعم إن أمكن أن يؤم الثانية واحد منها كان أفضل ليسلموا من اقتدائهم بالمتنفل المختلف في صحته في الجملة وصلاته صلى الله عليه وسلم بالفرقتين ؛ لأنهم لا يسمحون بالصلاة خلف غيره مع وجوده ( أو ) وهذا هو النوع الثالث كما أفاده قوله الآتي . يكون العدو في غيرها أو فيها وثم ساتر