( ويعذر في لقوله تعالى { ترك القبلة ) لحاجة القتال فإن خفتم فرجالا أو ركبانا } قال مستقبلي القبلة وغير مستقبليها قال ابن عمر رواه الشافعي رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم ويجوز ابن عمر كالمأمومين حول اقتداء بعضهم ببعض وإن اختلفت جهتهم الكعبة ، نعم يجوز التقدم هنا على الإمام للضرورة ، بل الجماعة لهم حيث لم يكن الانفراد هو الحزم أفضل ، أما لو انحرف عنها لا لحاجة القتال بل لنحو جماح دابته وطال الفصل فتبطل صلاته .