( والأصح منعه لمحرم ) قصد عرفة في وقت العشاء و ( خاف ) إن صلاها كالعادة ( فوت الحج ) بأن لم يدرك عرفة قبل الفجر فلا تجوز له ؛ لأنه محصل لا خائف وبه يعلم أنه لا يصلي [ ص: 16 ] كذلك طالب عدو إلا إن خشي كرهم عليه أو كمينا أو انقطاعا عن رفقته أي وخشي بذلك ضررا كما هو ظاهر وأن من أخذ له مال وهو في الصلاة لا يجوز له إذا تبعه أن يبقى فيها ويصليها كذلك على الأوجه خلافا لجمع بل يقطعها ويتبعه إن شاء ، وإذا امتنع على المحرم ذلك لزمه كما قاله صلاة شدة الخوف ابن الرفعة إخراج العشاء عن وقتها وتحصيل الوقوف ؛ لأن قضاء الحج صعب بخلاف قضاء الصلاة ولأنه عهد جواز تأخيرها عن وقتها لنحو عذر السفر وتجهيز ميت خيف تغيره فهذا أولى ولو كان يدرك منها ركعة بعد تحصيل الوقوف وجب تأخيرها جزما [ ص: 17 ] قيل العمرة المنذورة في وقت معين كالحج في هذا ا هـ وليس في محله ؛ لأن الحج يفوت بفوات عرفة والعمرة لا تفوت بفوات ذلك الوقت .
وفي الجيلي لو أحرم ماشيا كهارب من حريق ورجحه ضاق الوقت وهو بأرض مغصوبة الغزي بأن المنع الشرعي كالحسي وأيده بتصريح القاضي به في ستر العورة وفيه نظر والذي يتجه أنه لا تجوز له صلاتها صلاة شدة الخوف لما تقرر في مسألة الحج ، وأنه يلزمه الترك حتى يخرج منها كما له تركها لتخليص ماله لو أخذ منه بل أولى ومن ثم صرح بعضهم بأن من رأى حيوانا محترما يقصده ظالم أي ولا يخشى منه قتالا أو نحوه أو يغرق لزمه تخليصه وتأخيرها أو إبطالها إن كان فيها ، أو مالا [ ص: 18 ] جاز ذلك وكره له تركه