وإن لم يكثر حتى يصير كالداء المتوقف على الدواء خلافا لبعضهم ولو في الحضر في الكل ، خلافا لما أطال به ( ودفع قمل ) لا يحتمل أذاه عادة الأذرعي وذلك لخبر الصحيحين { لعبد الرحمن بن عوف في لبس الحرير لحكة كانت بهما والزبير } وفي غزاة بسبب القمل ، ورواية أنه صلى الله عليه وسلم أرخص أن الأول كان في السفر لا يخصص ، ويؤخذ من قوله للحاجة أنه متى وجد مغنيا عنه من دواء أو لباس لم يجز له لبسه كالتداوي بالنجاسة واعتمده جمع ونازع فيه مسلم شارح بأن جنس الحرير مما أبيح لغير ذلك فكان أخف ويرد بأن الضرورة المبيحة للحرير لا يتأتى مثلها في النجاسة حتى يباح لأجلها فعدم إباحتها لغير التداوي إنما هو لعدم تأتيه فيها لا لكونها أغلظ على أن لبس نجس العين يجوز لما جاز له الحرير فهما مستويان فيها ( وللقتال كديباج لا يقوم غيره مقامه ) في دفع السلاح كحاجة دفع القمل بل أولى قيل هذه مفهومة من قوله أو فجأة حرب بالأولى أو داخلة فيها ا هـ
وليس كذلك فإن تلك في خصوص الفجأة وعموم الحرير وهذه في خصوص نوع منه وعموم القتال فلم يغن أحدهما عن الآخر