ويسن للأمر به { نفض فرش احتمل حدوث مؤذ عليه } وهي ثوب مخطط بل صح أنها أحب الثياب إليه { وكان صلى الله عليه وسلم يلبس الحبرة خلعه وأعطاه لغيره خشيت أن أنظر إليها فتفتنني عن صلاتي ثوب خيطه أحمر } وبينهما تعارض مع كون المقرر عندنا كراهة الصلاة في المخطط أو إليه أو عليه ، . وقال في
وقد يجاب بأنها أحبية خاصة بغير الصلاة جمعا بين الحديثين ، والأفضل في القميص كونه من قطن وينبغي أن يلحق به سائر أنواع اللباس كالعمامة والطيلسان والرداء والإزار وغيرها ، ويليه الصوف لحديث في الأول وحديثين في الثاني ، لكن ذاك أقوى من هذين أفضل ، وتقصير الكمين بأن يكون إلى الرسغ للاتباع ، فإن زاد على ذلك ككل ما زاد على ما قدروه في غير ذلك بقصد الخيلاء حرم بل فسق ، وإلا كره إلا لعذر كأن تميز العلماء بشعار يخالف ذلك فلبسه ليعرف فيسأل أو ليمتثل كلامه ، بل لو توقفت إزالة محرم أو فعل واجب على ذلك وجب ، وأطلقوا أن توسعة الأكمام بدعة ومحله في الفاحشة . ، وكونه قصيرا بأن لا يتجاوز الكعب ، وكونه إلى نصف الساق