( بين ) ابتداء وقيل تمام ( طلوع الشمس ) من اليوم الذي يعيد فيه الناس ، وإن كان ثاني شوال كما يأتي آخر الباب ( وزوالها ) ولا نظر لوقت الكراهة ؛ لأن هذه صلاة لها سبب أي وقت محدود الطرفين فهي صاحبة الوقت وما هي كذلك لا تحتاج لسبب آخر كصلاة العصر وقت الغروب وسنتها إذا أخرت عنها ، فاندفع قول ووقتها ابن الرفعة لا يتم القول بدخول وقتها بالطلوع إلا إذا قلنا : إن الصلاة وقت النهي لا تحرم وتصح وإلا استحال أن نقول بدخول وقتها وعدم صحتها ( ويسن تأخيرها لترتفع ) الشمس ( كرمح ) معتدل وهو سبعة أذرع في رأي العين خروجا من خلاف من قال لا يدخل وقتها إلا بذلك واختير [ ص: 41 ] ومن ثم كره فعلها قبل الارتفاع المذكور ويؤيده كراهة ترك غسل الجمعة مع أنه لم يرد فيه نهي رعاية لخلاف موجبه .