( ويسن بعدها ) إجماعا فلا يعتد بهما قبلها ، وفعل بعض أمراء بني أمية له ؛ لأن الناس كانوا ينفرون عقب الصلاة عن سماع خطبته لكراهتهم له ، بالغ السلف الصالح في رده عليه ( خطبتان ) قياسا على تكرارها في الجمعة ومر أن الخطبة لا تسن لمنفرد ( كهي في الجمعة ) فتجب الثلاثة الأول في كل منهما وقراءة آية في إحداهما والدعاء للمؤمنين في الثانية وخرج بأركانهما شروطهما فلا يجب هنا نحو قيام وجلوس بينهما وطهر وستر بل يسن ، نعم لو كان في حال قراءة الآية جنبا بطلت خطبته [ ص: 46 ] لعدم الاعتداد بها منه ما لم يتطهر ويعيدها ، ولا بد في أداء سنتها من كونها عربية لكن المتجه أن هذا شرط لكمالها لا لأصلها بالنسبة لمن يفهمها كالطهارة بل أولى ؛ لأن اعتناء الشارع بنحو الطهارة أعظم ألا ترى أن العاجز عن العربية يخطب بلسانه لمثله كما مر وعن الطهورين لا يخطب أصلا ، فإذا لم يشترط في صحتها الطهر فأولى كونها عربية ، ولا بد في ذلك أيضا من سماع الحاضرين لها بالفعل لكن يظهر الاكتفاء بسماع واحد ؛ لأن الخطبة تسن للاثنين ، ثم هي وإن كانت كخطبة الجمعة في سننها إلا أنها تزيد بسنن أخرى تعلم من قوله ( أركانهما ) وسننهما أي زكاتها ( و ) في ( الأضحى الأضحية ) أي أحكامها التي تعم الحاجة إليها للاتباع في بعض ذلك رواه الشيخان ولما فيه من عظم نفعهم ( يفتتح الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع ولاء ) إفرادا في الكل وهي مقدمة لها لا منها ولا ينافيه التعبير بالافتتاح ؛ لأن الشيء قد يفتتح ببعض مقدماته ( ويعلمهم ) ندبا ( في الفطر الفطرة )