[ ص: 47 ] كما قدمه أيضا في الجمعة ومر ما فيه ثم ، وذكره هنا توطئة لقوله ( ويدخل ( ويندب الغسل ) ) ؛ لأن أهل السواد يقصدونها من حينئذ فوسع لهم وكما يدخل أذان الصبح بذلك ( وفي قول بالفجر ) كالجمعة ومر الفرق ثم ( والتطيب والتزين ) والمشي وغيرها سنة هنا ( كالجمعة ) بل أولى ؛ لأنه يوم زينة فيأتي هنا ، جميع ما مر ثم إلا في غير أبيض أرفع منه قيمة ، فإنه الأفضل هنا وإلا في التزين بنحو الطيب وإزالة نحو شعر وظفر مما مر ثم ، فإنه يسن هنا لكل أحد ، وإن لم يحضر كالغسل ، بخلافه هناك نعم لا يسن إزالة ذلك في الأضحى لمريد التضحية كما يأتي ( وفعلها بالمسجد أفضل ) لشرفه ( وقيل ) فعلها ( بالصحراء ) أفضل للاتباع ، ورد بأنه صلى الله عليه وسلم إنما خرج إليها لصغر مسجده [ ص: 48 ] ومحله في غير المسجد الحرام أما هو فهي فيه أفضل قطعا لفضله ومشاهدة وقته بنصف الليل الكعبة وألحق كثيرون به بيت المقدس واعترضه المصنف بأن ظاهر إطلاقهم أنه كغيره ونازعه الأذرعي ، وألحق به ابن الأستاذ مسجد المدينة ؛ لأنه اتسع ( إلا لعذر ) راجع للوجهين فعلى الأول إن ضاق المسجد كرهت فيه وعلى الثاني إن كان نحو مطر كرهت في الصحراء ولو صلى الإمام فيه واستخلف من يصلي بالبقية في محل آخر ( ويستخلف ) ندبا إذا ذهب إلى الصحراء ( من يصلي ) في المسجد ( بالضعفة ) ومن لم يخرج ، ولا يخطب الخليفة إلا بإذنه ويأتي في ، ثم يخطب في الكسوف ما يمكن مجيئه هنا [ ص: 49 ] ( ويذهب في طريق ويرجع في أخرى ) ندبا للاتباع رواه ضاق المسجد وحصل نحو مطر . البخاري
وحكمته { أنه صلى الله عليه وسلم كان يذهب في الأطول } ؛ لأن أجر الذهاب أعظم ويرجع في الأقصر وهذا سنة في كل عبادة ، أو ليتبرك به أهلهما أو ليستفتى فيهما أو ليتصدق على فقرائهما أو ليزور أقاربه أو قبورهم فيهما أو ليغيظ منافقيهما أو ليحذر منهم وللتفاؤل بتغير الحال إلى المغفرة أو لتشهد له البقاع أو خشية العين أو الزحمة ، وعلى كل من هذه المعاني يسن ذلك ولو لمن لم توجد فيه كالرمل والاضطباع ليحصلوا فضيلة القرب وانتظار الصلاة هذا إن خرجوا للصحراء والأسن المكث عقب الفجر كما بحث ، ومحله إن لم يحتج لزيادة تزين ونحوه وإلا ذهب وأتى فورا . ( ويبكر الناس ) من الفجر ندبا