نظير ما مر في أنه لا بد من ( فيحرم بنية صلاة الكسوف ) مع تعيين أنه صلاة كسوف شمس أو قمر وهذا ، وإن أغنى عنه ما قدمه أول صفة الصلاة أن ذات السبب لا بد من تعيينها ولذا اغتنى عن نظيره في العيد ، والاستسقاء لفهمه من ذلك لكن صرح به هنا ؛ لأنه خفي لندرة هذه الصلاة ويجوز نية صلاة عيد الفطر أو النحر إحداها وهي أقلها ومحلها إن نواها كالعادة أو أطلق أن يصليها ركعتين كسنة الصبح وثبت فيها حديثان صحيحان ومحل ما يأتي أنه لا يجوز النقص ، والرجوع بها إلى الصلاة المعتادة عند الانجلاء إذا نواها بالصفة الآتية خلافا لما زعمه لمريد هذه الصلاة ثلاث كيفيات الإسنوي ثانيتها وهي أكمل من الأولى ومحلها كالتي بعدها إن نواها بصفة الكمال أن يزيد ركوعين من غير قراءة ما يأتي فحينئذ ( يقرأ الفاتحة ) [ ص: 58 ] أو وسورة قصيرة ( ويركع ثم يرفع ثم يقرأ الفاتحة ) أو وسورة قصيرة ( ثم يركع ثم يعتدل ثم يسجد ) سجدتين كغيرها ( فهذه ركعة ثم يصلي ثانية كذلك ) وهذه في الصحيحين لكن من غير تصريح بقراءة الفاتحة في كل ركعة .