( باب ) هو لغة طلب السقيا وشرعا طلب السقيا من الله تعالى عند الحاجة إليها وسقاه وأسقاه بمعنى ، والأصل فيها فعله صلى الله عليه وسلم لها وكذا الخلفاء بعده ( هي سنة ) مؤكدة لكل أحد كالعيد بأنواعها الثلاثة أدناها مجرد الدعاء وأوسطها الدعاء خلف الصلوات ولو نفلا [ ص: 66 ] وفي نحو خطبة الجمعة قال في الأنوار ويتحول فيها للقبلة عند الدعاء ويحول رداءه واعترض بأنه من تفرده مع أنه صلى الله عليه وسلم استسقى فيها ولم يفعله وأيضا صلاة الاستسقاء مكروه بل مبطل على وجه ثم رأيت بعضهم نقل عنه أنه عبر بيجوز وهو الذي رأيته في نسخة ثم قال بل الذي يتجه ندبه وحينئذ فالاعتراض إنما يتجه على الثاني استقبال القبلة فيها الاستسقاء بخطبتين وركعتين على الكيفية الآتية لثبوتها في الصحيحين وغيرهما وليس في القرآن ما ينفيها إذ ترتيب نزول المطر على الاستغفار المأمور به فيه على لسان وأكملها نوح وهود صلى الله على نبينا وعليهما وسلم المراد به الإيمان وحقيقته لا ينفي ندب الاستسقاء لانقطاعه الثابت في الأحاديث التي كادت أن تتواتر على أن الأصح في الأصول أن شرع من قبلنا ليس بشرع لنا وبتسليمه فمحله ما لم يرد في شرعنا ما يخالفه ( عند الحاجة ) للماء لفقده أو ملوحته أو قلته بحيث لا يكفي أو لزيادته التي بها نفع ، وإن كان المحتاج لذلك طائفة مسلمين قليلة فيسن لغيرهم الاستسقاء لهم ولو بالصلاة .
نعم إن كانوا فسقة أو مبتدعة لم يفعل لهم على ما بحث [ ص: 67 ] لئلا تظن العامة حسن طريقتهم وجعل شارح من ذلك الحاجة إلى طلوع الشمس ويوجه بأن حبسها يمنع فائدة السقيا لمنعه نمو النبت ، والثمر فكان طلوعها من تتمة الاستسقاء ويمكن أن يقال : إنه من نحو الزلزال الذي مر فيه أنه يصلى له فرادى وهذا هو الأوجه ثم رأيت في كلامهم ما يرد الأول ( وتعاد ) بأنواعها ( ثانيا وثالثا ) وهكذا ( إن لم يسقوا ) حتى يسقيهم الله تعالى من فضله لخبر { } ، وإن ضعف ثم إذا أرادوا إعادتها بالصلاة ، والخطبة إن لم يشق عليهم الخروج من غد كل خرجة خرج بهم صياما ، وإن شق ورأى التأخير أياما صام بهم ثلاثا وخرج بهم في الرابع صياما وهكذا . إن الله يحب الملحين في الدعاء