للاتباع [ ص: 73 ] إلا في ( ويخرجون ) حيث لا عذر ( إلى الصحراء ) مكة وبيت المقدس على ما قاله الخفاف واعتمده جمع منهم الأذرعي اقتداء بالخلف ، والسلف لشرف المحل وسعته المفرطة ولا ينافيه إحضار نحو الصبيان ، والبهائم ؛ لأنها توقف بأبواب المسجد وإلا إن قل المستسقون فالمسجد مطلقا لهم أفضل كما صرح به الدارمي ( في الرابع ) من صيامهم ( صياما ) للخبر الصحيح { } وفارق ندب ثلاثة لا ترد دعوتهم الصائم حتى يفطر ، والإمام العادل ، والمظلوم بعرفة ولو لأهل الفطر عرفة كما شمله كلامهم ؛ لأنه آخر النهار فيشق معه الصوم وهنا بعكسه .
وقضيته أنه لو وقع هنا آخر النهار ألحق بعرفة وهو محتمل ويحتمل الفرق بأن الحاج لاحتياجه بعد الفطر إلى ما عليه في ليلة النحر ويومها من المتاعب أحوج إلى الفطر من المستسقى فلا يقاس به ( في ثياب بذلة ) بكسر فسكون للمعجمة أي عمل غير جديدة ( و ) في ( تخشع ) أي تذلل وخضوع واستكانة إلى الله تعالى في كلامهم ومشيهم وجلوسهم مع حضور القلب وامتلائه بالهيبة ، والخوف من الله تعالى واحتمال عطف تخشع على بذلة مدفوع بأنه ليس لنا ثياب تخشع مخصوصة كذا قيل وفيه نظر بل ثياب التخشع غير ثياب الكبر والفخر والخيلاء لنحو طول أكمامها وأذيالها ، وإن كانت ثياب عمل فصح عطفه على بذلة أيضا خلافا لمن نازع فيه وحينئذ إذا أمروا بإظهار التخشع في ملبوسهم [ ص: 74 ] ففي ذاتهم من باب أولى وذلك للخبر الصحيح { } وقول أنه صلى الله عليه وسلم خرج إلى الاستسقاء متبذلا متواضعا حتى أتى المصلى فرقى المنبر فلم يزل في الدعاء ، والتضرع ، والتكبير ثم صلى ركعتين كما يصلي العيد المتولي استبعده لا بأس بخروجهم حفاة مكشوفة رؤسهم الشاشي قال الأذرعي وهو كما قال بل تنظف بسواك وغسل وقطع ريح كريه ويخرجون من طريق ويرجعون في آخر . ولا يسن لهم تطيب