( ، والصحيح ) لعموم الخبر السابق ( بشرط إخراجها عن وقت الضرورة ) أي الجمع [ ص: 87 ] فلا يقتل بالظهر حتى تغرب الشمس ولا بالمغرب حتى يطلع الفجر ويقتل بالصبح بطلوع الشمس ؛ لأن الوقتين قد يتحدان فكان شبهة دارئة للقتل ومن ثم لو قتله بصلاة فقط لم يقتل ، وإن كان فاسدا كما لو قال صليت ، وإن ظن كذبه . ذكر عذرا للتأخير
وظاهر أن المراد بوقت الضرورة في الجمعة ضيق وقتها عن أقل ممكن من الخطبة ، والصلاة ؛ لأن وقت العصر ليس وقتا لها في حالة بخلاف الظهر ، فإن قلت : ينبغي قتله عقب سلام الإمام منها قلت شبهة احتمال تبين فسادها وإعادتها فيدركها أوجبت التأخير لليأس منها بكل تقدير وهو ما مر ( ويستتاب ) فورا ندبا كما صححه في التحقيق وفارق الوجوب في المرتد ومنه الجاحد السابق بأن ترك استتابته يوجب تخليده في النار إجماعا بخلاف هذا