( فإن ( يمم ) الميت ( في الأصح ) لتعذر الغسل شرعا لتوقفه على النظر والمس المحرم ويؤخذ منه أنه لو لم يحضر إلا أجنبي ) كبير واضح والميت امرأة ( أو أجنبية ) كذلك والميت رجل وجب وهو ظاهر على أن كان في ثياب سابغة وبحضرة نهر مثلا وأمكن غمسه به ليصل الماء لكل بدنه من غير مس ولا نظر الأذرعي وغيره أطالوا في الانتصار للمقابل مذهبا ودليلا ، وقضية المتن ككلامهم أنه ييمم وإن كان على بدنه خبث ويوجه بتعذر إزالته كما تقرر ومحل توقف صحة التيمم أي والصلاة الآتي في المسائل المنثورة على إزالة النجس إن أمكنت كما مر أما الصغير بأن لم يبلغ حدا يشتهى والخنثى ولو كبيرا لم يوجد له محرم فيغسله الفريقان أما الأول فواضح وأما الثاني [ ص: 110 ] فللضرورة مع ضعف الشهوة بالموت ويغسل من فوق ثوب ويحتاط الغاسل ندبا في النظر والمس .