( فصل ) في تكفين الميت وحمله وتوابعهما
( يكفن ) الميت بعد غسله ( بما له لبسه حيا ) فيجوز حرير ومزعفر للمرأة والصبي والمجنون مع الكراهة لا لرجل وخنثى [ ص: 114 ] وبحث الأذرعي حله إذا لم يجد غيره وظاهر أن مراده بالحل ما يشمل الوجوب إذ لا خفاء فيه حينئذ ولقتيل المعركة إذا لبسه بشرطه وكان عليه حالة الموت لكنه خالفه في مواضع أخر وبحث هو وغيره أنه يحرم التكفين في متنجس - بما لا يعفى عنه - وجد غيره وإن حل لبسه في الحياة ويقدم على نحو حرير لم يجد غيرهما ولينظر في هذا مع ما يأتي في المسائل المنثورة أن شرط صحة الصلاة عليه طهر كفنه ومع ما مر آنفا مما يعلم منه أن محله إن أمكن تطهيره وحينئذ فإن أمكن تطهير هذا تعين وإلا سومح به وتكفن محدة في ثوب زينة وإن حرم لبسها له في الحياة كما مر ويحرم في جلد وجد غيره لأنه مزر به وكذا الطين والحشيش فإن لم يوجد ثوب وجب جلد ثم حشيش ثم طين فيما يظهر .
( فرع ) أفتى ابن الصلاح بحرمة ستر الجنازة بحرير [ ص: 115 ] وكل ما المقصود به الزينة ولو امرأة كما يحرم ستر بيتها بحرير وخالفه الجلال البلقيني فجوز الحرير فيها وفي الطفل واعتمده جمع مع أن القياس هو الأول .


