( ) الأصلي الذي يجب منه كسائر مؤن التجهيز ( أصل التركة ) التي لم يتعلق بعينها حق كما يأتي أول الفرائض لا ثلثها فقط ولا أصلها في مزوجة بموسر لما سيذكره ويقدم من طلب التجهيز منها على من طلبه من ماله كما مر ويراعى فيها حاله سعة وضيقا وإن كان مقترا على نفسه في حياته ولو كان عليه دين على ما شمله إطلاقهم ويفرق بينه وبين نظيره في المفلس بأن ذاك يناسبه إلحاق العار به الذي رضيه لنفسه لعله ينزجر عن مثل فعله بخلاف الميت . وتجهيز المبعض في ملكه وعلى سيده بنسبة الرق [ ص: 122 ] والحرية إن لم يكن مهايأة وإلا فعلى ذي النوبة ( فإن لم تكن ) تركة ولا ما ألحق بها وهو الزوج كما أفاده سياقه أو كانت واستغرقها دين أو بقي ما لا يكفي ( ف ) مؤنة التجهيز كلها أو ما بقي منها ( على من عليه نفقته من قريب وسيد ) ولو لأم ولد ومكاتب كحال الحياة نعم يجب تجهيز ولد كبير فقير ومحله
ولا يرد لأنه الآن عاجز والعاجز تجب مؤنته فإن لم يكن له منفق وجب في وقف الأكفان ثم في بيت المال فإن لم يكن أو ظلم متوليه بمنعه فعلى أغنياء المسلمين ( وكذا الزوج ) عطف على جملة " محله أصل التركة " أي هو كمحله فيلزمه مؤن تجهيز زوجته وخادمها غير المملوكة له وغير المكتراة على الأوجه [ ص: 123 ] إذ ليس لها إلا الأجرة بخلاف من صحبتها بنفقتها وبائن حامل منه ورجعية مطلقا وإن أيسرت وكان لها تركة كما أفهمه عطفه المذكور ، ودعوى عطفه على أصل وحده يلزمها ركة المعنى وإلغاء قوله كذا المخبر به عن الزوج إلا بتكليف كما لا يخفى أو أراد قائل ذلك العطف بالنسبة للمعنى المقصود لا الصناعة إذ أصل هو المخبر عنه في الحقيقة بأنه المحل فالزوج كذلك فإن قلت بل الصناعة صحيحة وكذا حال أي ومحله الزوج حال كونه كالأصل فيما تقرر أنه إذا فقد يكون على نحو القريب وهذا اعتبار صحيح حامل على العطف المذكور قلت يلزمه فساد إجراء الخلاف في كونه على من ذكر عند وجود الزوج [ ص: 124 ] وليس كذلك وعلى كل اندفع رغم إيهام المتن اشتراط فقرها ثم رأيت ابن السبكي أجاب بذلك وغيره نازعه فيه بما لا يجدي ، وبحث جمع أنه يكفي ملبوس فيه قوة وقال بعضهم : لا بد من الجديد كما في الحياة والذي يتجه إجزاء قوي يقارب الجديد بل إطلاقهم أولوية المغسول على الجديد يؤيد الأول وهل يجري ذلك في الكفن من حيث هو أو يفرق بأن ما للزوجة معاوضة فوجب أن يكون كما في الحياة وهي فيها إنما يجب لها الجديد بخلاف كسوة القريب لا يجب فيها جديد كما هو ظاهر للنظر في ذلك مجال
والأوجه الأول كما يصرح به قولهم إن من لزمه تكفين غيره لا يلزمه إلا ثوب واحد وإنها إمتاع لا تمليك وإنها لا تصير دينا على العسر وإن العبرة بحال الزوج دونها بخلاف الحياة في الكل بل نقل عن أكثر الأصحاب وانتصر له جمع أن كفنها لا يلزم الزوج مطلقا وحينئذ فلا فرق بينها وبين غيرها فيما ذكر وخرج بالزوج ابنه فلا يلزمه تجهيز زوجة أبيه وإن لزمه نفقتها في الحياة ( في الأصح ) كالحياة ومن ثم لم يلزمه تجهيز نحو ناشزة [ ص: 125 ] وصغيرة نعم إن أعسر جهزت من أصل تركتها لا من خصوص نصيبه منها كما اقتضاه كلامهم وقال بعضهم بل من نصيبه منها إن ورث لأنه صار موسرا به وإلا فمن أصل تركتها مقدما على الدين وهو متجه من حيث المعنى وإذا كفنت منها أو من غيرها لم يبق دينا عليه للسقوط عنه بإعساره مع أنه إمتاع وبه فارق الكفارة ويظهر ضبط المعسر بمن ليس عنده فاضل عما يترك للمفلس ويحتمل بمن لا يلزمه إلا نفقة المعسرين فإن لم يكن لها تركة وهو معسر أو لم تجب نفقتها عليه حية فعلى من عليه نفقتها فالوقف فبيت المال فالأغنياء ولو غاب أو امتنع وهو موسر وكفنت من مالها أو غيره
فإن كان بإذن حاكم يراه رجع عليه وإلا فلا كما بحثه الأذرعي وعلى شقه الثاني يحمل قول الجلال البلقيني إنه لا يستقر في ذمته لأنه إمتاع إذ التمليك بعد الموت متعذر وتمليك الورثة لا يجب فتعين الإمتاع أي وما هو إمتاع لا يستقر في الذمة ، وقياس نظائره أنه لو لم يوجد حاكم كفى المجهز الإشهاد على أنه جهز من مال نفسه ليرجع به ولو [ ص: 126 ] كانت وصية لوارث لأنها أسقطت الواجب عنه وإنما لم يكن إيصاؤه بقضاء دينه من الثلث كذلك لأنه لم يوفر على أحد منهم بخصوصه شيئا حتى يحتاج لإجازة الباقين . أوصت بأن تكفن من مالها وهو موسر