الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولا يلبس المحرم ) قبل التحلل الأول ( الذكر محيطا ) قال الجرجاني : ولا تشد عليه أكفانه ولا يستر رأسه ( ولا وجه المحرمة ) ولا كفاها بقفازين لما مر مع امتناع أن يقرب طيبا وأن يؤخذ شيء من نحو شعره قبيل الفصل ، والخنثى يكشف وجهه أو رأسه لما يأتي في إحرامه .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : ولا تشد عليه أكفانه ) ظاهر هذا امتناع الشد مطلقا حتى ما كان يجوز له في الحياة كشد إزار ويمكن الفرق ولا يخلو عن بعد .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              قول المتن ( ولا يلبس المحرم ) أي يحرم ذلك نهاية ومغني ( قوله : قبل التحلل ) إلى قوله لأنه لا يكتفي في النهاية والمغني إلا قوله : الخنثى إلى الفرع ، وقوله : ومع هذا إلى " أو كان " .

                                                                                                                              قول المتن ( مخيطا ) أي ولا ما في معناه مما يحرم على المحرم لبسه نهاية ومغني ( قوله : ولا تشد عليه أكفانه ) إن كان المراد : لا يندب فمحتمل أو : لا يجوز فمحل تأمل إذا كان بنحو خيط أو في محل التكة فليتأمل بصري وفي سم نحوه وصنيع النهاية والمغني ظاهر في الأول كما مر قول المتن ( ولا يستر رأسه إلخ ) أي يحرم ذلك نهاية ومغني أي فلو خالفوا وفعلوا وجب الكشف ما لم يدفن الميت منهما ع ش أي المحرم والمحرمة ( قوله : قبيل الفصل ) متعلق بقوله " مر " .




                                                                                                                              الخدمات العلمية