( أفضل من التربيع في الأصح ) لفعل الصحابة رضي الله عنهم له وورد عنه صلى الله عليه وسلم هذا إن أراد الاقتصار على كيفية وإلا فالأفضل الجمع بينهما بأن يحمل تارة كذا وتارة كذا ( وهو ) أي الحمل بينهما ( أن يضع الخشبتين المقدمتين ) وهما العمودان ( على عاتقيه ورأسه بينهما ويحمل المؤخرتين رجلان ) أحدهما من الجانب الأيمن والآخر من الجانب الأيسر لا واحد لأنه لو توسطهما لم ينظر الطريق وإن حمل على رأسه خرج عن الحمل بين العمودين وأدى [ ص: 130 ] إلى وحمل الجنازة بين العمودين ( والتربيع أن يتقدم رجلان ويتأخر آخران ) ولا دناءة في حملها بل هو مكرمة وبر ومن ثم فعله صلى الله عليه وسلم ثم الصحابة فمن بعدهم ذكره تنكيس رأس الميت رضي الله عنه الشافعي سنة مؤكدة ويكره للنساء ما لم يخش منه فتنة وإلا حرم كما هو قياس نظائره وضابطه أن لا يبعد عنها بعدا يقطع عرفا نسبته إليها ( والمشي ) أفضل من الركوب للاتباع بل يكره بغير عذر كضعف وهل مجرد المنصب هنا عذر قياسا على ما يأتي في رد المبيع وغيره أو يفرق ؟ كل محتمل والفرق أوجه فإن قلت يعكر عليه ما مر أن فقد بعض لباسه اللائق عذر في الجمعة وتشييع الجنازة قلت : يفرق بأن أهل العرف العام يعدون المشي هنا حتى من ذوي المناصب تواضعا وامتثالا للسنة فلا تنخرم به مروءتهم بل تزيد ولا كذلك في حضورهم عند الناس بغير لباسهم اللائق بهم ، وكون المشيع ( أمامها ) أفضل للاتباع ولأنهم شفعاء سواء الراكب والماشي ، ونقل الاتفاق على أن الراكب يكون خلفها مردود بل قالالإسنوي : غلط لكن انتصر له الأذرعي بصحة الخبر به وبأن في تقدمه إيذاء للمشاة وكونه ( بقربها أفضل ) للاتباع وسند الثلاثة صحيح وضابطه أن يكون بحيث لو التفت رآها أي رؤية كاملة ( ) ندبا لصحة الأمر به بأن يكون فوق المشي المعتاد ودون الخبب ( إن لم يخف تغيره ) بالإسراع وإلا تأنى به ولو خاف التغير إن لم يخبب خب . ويسرع بها