( لصلاته ) أي الميت المحكوم بإسلامه غير الشهيد ( أركان أحدها ) لحديثها السابق ( ووقتها ) هنا . النية
( ك ) وقت نية ( غيرها ) فيجب مقارنتها لتكبيرة التحرم كما مر أول صفة الصلاة [ ص: 132 ] ( و ) تجب نية الفرض لا بقيد كونه كفاية فحينئذ ( تكفي نية الفرض ) وإن لم يتعرض لفرض الكفاية كما لا يشترط في الخمس التعرض لفرض العين ( وقيل تشترط نية فرض كفاية ) ليتميز عن فرض العين ويرد بأنه يكفي مميزا بينهما اختلاف معنى الفرضية فيها وتسن الإضافة إلى الله تعالى وقياسه ندب كونه مستقبلا [ ص: 133 ] ولا يتصور هاهنا نية أداء وضده ولا نية عدد كذا قيل وقد يقال : ما المانع من ندب نية عدد التكبيرات لما يأتي أنها بمثابة الركعات