( ويحرم ) على غير فاقد الطهورين ونحو السلس ( بالحدث ) الذي هو أحد الأسباب أو المانع السابق ، ويصح إرادة المنع لكن بتكلف إذ ينحل المعنى إلى أنه يحرم بسبب المنع من نحو الصلاة الصلاة [ ص: 146 ] وذلك المنع هو التحريم فيكون الشيء سببا لنفسه أو بعضه إجماعا ومثلها صلاة الجنازة وسجدة تلاوة أو شكر وخطبة جمعة ( الصلاة ) فرضا ونفلا للحديث الصحيح على نزاع في رفعه صحح ( والطواف ) المصنف منه عدمه الطواف بمنزلة الصلاة إلا أن الله قد أحل فيه المنطق بتثليث ميمه وخرج به ما نسخت تلاوته وبقية الكتب المنزلة ( ومس ورقه ) ولو البياض للخبر الصحيح { ( وحمل المصحف ) } والحمل أبلغ من المس ( وكذا جلده ) المتصل به [ ص: 147 ] يحرم مسه ولو بشعرة ( على الصحيح ) ؛ لأنه كالجزء منه ويؤخذ منه أنه لو لا يمس القرآن إلا طاهر حرم مس الجلد الجامع لهما من سائر جهاته ؛ لأن وجود غيره معه لا يمنع نسبة الجلد إليه وبتسليم أنه منسوب إليهما فتغليب المصحف متعين نظير ما يأتي في جلد مع المصحف غيره ، فإن قلت وجود غيره معه فيه يمنع إعداده له تفسير وقرآن استويا قلت الإعداد إنما هو قيد في غيره مما يأتي ليتضح قياسه عليه وأما هو فكالجزء كما تقرر فلا يشترط فيه إعداده ، ويلزم عاجزا عن طهر ولو تيمما حمله أو توسده إن إياه ، فإن خاف ضياعه جاز الحمل لا التوسد ؛ لأنه أقبح ، ويحرم خاف عليه نحو غرق أو حرق أو كافر أو تنجس ولم يجد أمينا يودعه توسد كتاب علم محترم لم يخش نحو سرقته