( ولا يجب ) ولا معرفته بل يكفي أدنى مميز كعلى هذا أو من صلى عليه الإمام واستثناء جمع الغائب فلا بد من تعيينه بالقلب أي باسمه ونسبه وإلا كان استثناؤهم فاسدا يرده تصريح تعيين الميت البغوي الذي جزم به الأنوار وغيره بأنه يكفي فيه أن يقول على من صلى عليه الإمام وإن لم يعرفه ويؤيده بل يصرح به قول جمع واعتمده في المجموع وتبعه أكثر المتأخرين بأنه لو ممن تصح الصلاة عليه جاز بل ندب قال في المجموع لأن معرفة أعيان الموتى وعددهم ليست شرطا ومن ثم عبر صلى على من مات اليوم في أقطار الأرض الزركشي بقوله وإن لم يعرف عددهم ولا أشخاصهم ولا أسماءهم فالوجه أنه لا فرق بينه وبين الحاضر وأفاد قولنا مميز أنه يكفي في الجمع قصدهم - وإن لم يعرف عددهم كما يأتي - لا بعضهم وإن صلى ثانيا على البعض الباقي لوجود الإبهام المطلق في كل من البعضين