( وإن حضر موتى نواهم ) أي الصلاة عليهم إجمالا ولا يجب ذكر عددهم وإن عرفه وحكم نية القدر هنا كما مر ولو صلى على عشرة فبانوا أحد عشر لم تصح أو عكسه صح أو على حي وميت صحت إن جهل وإلا فلا لتلاعبه ويؤخذ من قوله نواهم أنه لو حضرت جنازة أثناء الصلاة لم تكف نيتها حينئذ [ ص: 134 ] فبعد سلامه تجب عليها صلاة أخرى .


