( الثاني أربع تكبيرات ) بتكبيرة الإحرام إجماعا ( فإن خمس ) أو سدس مثلا عمدا ولم يعتقد البطلان ( لم تبطل ) صلاته ( في الأصح ) وإن نوى بتكبيره الركنية خلافا لجمع متأخرين وذلك لثبوته في صحيح مسلم ولأنه ذكر وزيادته ولو ركنا لا تضر كتكرير الفاتحة بقصد الركنية إما سهوا فلا يضر جزما ومر أنه لا مدخل لسجود السهو فيها


