( ) لأنه من السنة كما رواه الخامس الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم وصححه ( بعد الثانية ) أي عقبها فلا تجزئ في غيرها لما تقرر من تعينها فيها بخلاف الفاتحة في الأولى فزعم بناء هذا على تعين الفاتحة في الأولى يرد بما قدمته آنفا الحاكم